المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

80

ابتداءً هو الخارج عن هذا القانون، نقول: إنّه من الواضح: أنّ هذا القانون لم يكن قانوناً تعبّديّاً يقبل التخصيص تعبّداً، وإنّما هو قانون عقليّ، فيأتي السؤال عن أنّه، ما هو المصحّح لوجود هذا الفعل بعد فرض عدم وجوبه الذاتيّ، وكيف وجد؟

فنقول: إنّ الأمر في ذلك لا يخلو من أحد فروض:

1 ـ أن يكون المصحّح لوجوده هو الوجوب بالغير والضرورة المكتسبة من العلّة، وهذا خلف الخروج من قاعدة (أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد).

2 ـ أن يكون المصحّح له مجرّد الإمكان الذاتيّ، أي: أنّ مجرّد إمكان صدوره من الفاعل يكفي في صدوره، وهذا أيضاً غير صحيح؛ إذ من الواضح بالفطرة: أنّ الإمكان الذاتيّ الذي معناه: كون نسبة الشيء إلى الوجود والعدم على حدّ سواء لا يكفي مرجّحاً لجانب الوجود، ويأتي السؤال عن أنّه: ما هو الفرق بين الإمكان هنا والإمكان في سائر المجالات، حيث لم يكفِ الإمكان في سائر المجالات للوجود، وكفى له هنا؟

هذا، مضافاً إلى أنّ ذلك لا يصحّح الاختيار؛ إذ هذا معناه الصدفة لا الاختيار، والصدفة غير الاختيار.

3 ـ أن يفترض: أنّ الفعل الخارجيّ صادر بهجوم النفس على حدّ تعبير المحقّق النائينيّ(قدس سره)، وذاك الهجوم صادر بهجوم آخر وهكذا، وهذا أيضاً باطل للزوم التسلسل، فلم يبقَ إلّا الفرض الرابع الذي هو الفرض المعقول في المقام، والذي قصر عنه المنقول من كلمات المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، فلعلّ هذا هو المقصود، ولكن قصرت العبارة عن أدائه.

4 ـ أن نطرح مفهوماً ثالثاً في مقابل مفهومي الوجوب والإمكان، وهو مفهوم السلطنة، وهذا الوجه هو الذي يبطل به البرهان على الجبر، كما نوضّح ذلك في خلال عدّة نقاط: