المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

9

معنى مادّة الأمر

الجهة الاُولى: في معنى الأمر.

فقد ذُكر الطلب معنىً للأمر، وهو صحيح كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وذكرت له أيضاً معان اُخرى في مقابل الطلب كالشيء، والفعل، والفعل العجيب، والحادثة، والغرض، وغير ذلك.

ومن المعلوم: أنّ جملة من هذه المعاني من قبيل الغرض ليست من معاني الأمر وإن كانت من مصاديق معناه، فالغرض مثلاً في مثل قولنا: «جئتك لأمر كذا» استفيد من اللام لا من كلمة الأمر، وعدّه من معاني الأمر يكون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، ومن هنا وقعت محاولتان مترتّبتان: إحداهما محاولة إرجاع معاني الأمر غير الطلب إلى معنىً واحد، والاُخرى محاولة إرجاع الطلب وغيره إلى معنىً واحد.

أمّا المحاولة الاُولى: فقد يقال: إنّ ذلك المعنى الواحد هو الشيء، والباقي مصاديق له، فالفعل شيء، والحادثة شيء وهكذا؛ ولذا ذكر صاحب الكفاية: أنّ الأمر له معنيان: الطلب والشيء(1).

ولاحظ المحقّق النائينيّ (رحمه الله) وكذا المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) أنّ مفهوم الشيء بعرضه



(1) الكفاية، ج 1، ص 90، طبعة المشكينيّ.