المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

315

وكونه بطيئاً في حصول القطع والقناعة؛ لأنّ العبرة في باب حجّيّة خبر الثقة إنّما هي باستعداده للتأكيد على الخبر على تقدير الحالة الاعتياديّة للعقلاء. وهذا حاصل في المقام، ولا يضرّ بذلك عدم تأكّده هو من الخبر على أساس وسوسة غير اعتياديّة.

أمّا إذا افترضنا أنّ ما أخبر به: من عدد آراء العلماء وأخبار الناس، لم يكن كافياً لدى عامّة الناس ـ على تقدير علمهم به ـ لحصول العلم بالمجمع عليه أو المخبر به، ولكنّه كان كافياً لذلك لدى بعض الناس ومنهم المنقول إليه، ففي حدود هذا المقدار من البيان الذي بيّنّاه تأتي شبهة أنّ هذا لا يكفي لإثبات الحكم أو الخبر سواء اقتنع الناقل بذلك أو لا، أمّا إذا لم يقتنع الناقل به فواضح؛ إذ ليس لديه إخبار بالحكم أو الخبر، وليس عدم قناعته به لأجل وسوسة غير اعتياديّة؛ لما افترضناه: من أنّ المقدار المنقول لايكفي التأكّد منه لدى عامّة الناس لحصول العلم بمصبّ الإجماع أو الخبر، وأمّا إذا اقتنع الناقل به فلا يعدو إخباره بذلك عن كونه إخباراً عن حدس غير قريب من الحسّ.

الثالث: أنّ نقل الإجماع أو التواتر أو نحو ذلك ممّا لو ثبت بالعلم المنقول إليه لَعَلِم بالحكم أو الخبر كاف لثبوت ذاك الحكم أو الخبر لديه، سواء كان ثبوت ذلك لدى عامّة الناس كافياً للعلم بالحكم أو الخبر، أو لم يكن كذلك إلّا لدى بعض الناس. وتوضيح ذلك: أنّه لا يحتمل عدم تحقّق ذاك الحكم أو الخبر إلّا من زاويتين:

الاُولى: أن يكون ما نقل إليه من الإجماع أو التواتر غير ثابت في الواقع.

والثانية: عدم ثبوت الحكم أو الخبر رغم الإجماع والتواتر.

والاحتمال الثاني مرفوض من قِبل المنقول إليه بالقطع واليقين بحسب الفرض، والاحتمال الأوّل منفيّ بحجيّة خبر الثقة.