المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

317

الحقيقيّة. إذن فحينما يخبرنا المخبر بالتواتر ولا يورث لنا إخباره بذلك القطع بحصول التواتر لا نستطيع أن نقول: إنّ هذا الفرد المفترض من التواتر لو وقع حقّاً فهو ملازم لصدق الخبر، وذلك رغم علمنا بنحو القضيّة الخارجيّة بأنّ كلّ تواتر ثابت في زمان من الأزمنة محيط بظروف وشروط ملازمة للصدق، فإنّ كون هذا الفرد المفترض من تلك الأفراد الخارجيّة غير معلوم.

والتحقيق(1): أنّ الملازمة العاديّة أو الاتّفاقيّة ثابتة بنحو القضيّة الحقيقيّة. وتوضيح ذلك: أنّنا نجري حساب الاحتمالات بشأن هؤلاء العلماء أو هؤلاء الناس ـ سواء اتّفقوا بالفعل على رأي واحد أو إخبار واحد أو لا ـ لإثبات أنّه لم تتوفّر فيهم جميعاً أسباب الخطأ في رأي واحد، أو دواعي الكذب في خبر معيّن، وبهذا يثبت ـ حتّى فيما لو لم يفتوا ولم يخبروا ـ بأنّهم مكتنفون بشروط وظروف بحيث لو أفتوا بفتوى واحدة لما أمكن خطأُهم جميعاً، ولو أخبروا بخبر موحّد لكان خبرهم مستلزماً للصدق. إذن فلو أخبرنا مخبر ثقة باتّفاقهم على الرأي أو توافقهم على الإخبار، فقد أخبرنا بما يلازم صحّة الحكم وصدق الخبر، وهذا إخبار بالملازمة عن صحّة الحكم أو الخبر(2).

 


(1) هذا مأخوذ من المنقول عمّا لم أحضره في الدورة الأخيرة.

(2) ما ذكره(رحمه الله) في دورته الأخيرة: من ثبوت الملازمة العاديّة أو الاتّفاقيّة بين التواتر أو الإجماع وصحّة الخبر أو المجمع عليه، متين، وهو ينتج حجّيّة نقل الإجماع والتواتر فيما إذا كانت الملازمة لدى عامّة الناس، بل وحتّى فيما إذا كانت الملازمة لدى خصوص المنقول إليه. ولكن لا بأس بإلفات النظر إلى أنّ نكتة حجّيّة مثبتات الأمارات نسبتها إلى فرض كون الملازمة بين المعلومين أو بين العلمين على حدّ سواء، فلا خصوصيّة لفرض الملازمة بين المعلومين، فإنّ نكتة حجّيّة مثبتات الخبر: إمّا هي استعداد