المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

376


أنّنا نعلم إجمالاً بوقوع ذلك عنهم(عليهم السلام) في الاُصول والفروع؛ للتواترات الإجماليّة فيهما. إذن فيحمل الحديث على محمل التقيّة، وأنّ الإمام فرض نفسه لدى ذكره لهذا النصّ منزلة إنسان اعتياديّ كأيّ عالم آخر من العلماء، كما كان ذلك معتقد العامّة بشأنهم، فليس من حقّه أن يبيّن شيئاً ليس في كتاب الله أو سنّة الرسول(صلى الله عليه وآله).

وإن فرضنا إجمال الرواية بين المعنيين، أي: نفي الحجّيّة ونفي الصدور، فالنتيجة تتبع أخسّ المقدّمات وتكون الرواية مردّدة بين معنىً نقطع بكذبه ومعنىً لا يجري في باب الأحكام. فعلى أيّ حال لا أثر لهذه الرواية في باب الأحكام.

وقبل أن أنتقل إلى الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في بحث التعادل والتراجيح أقول: إنّ اُستاذنا الشهيد أبدى هنا وجهاً ـ على تقدير إجمال الرواية بين المعنيين، أي: نفي الحجّيّة ونفي الصدور ـ لرفع هذا الإجمال وتفسيرها بمعنى نفي الحجّيّة، وذاك الوجه هو التمسّك بأصالة الجهة، باعتبار أنّه لو حمل على معنى نفي الصدور، لكان ذلك محمولاً على التقيّة، فأصالة الجهة تعيّن المعنى الآخر وهو نفي الحجّيّة.

وأورد اُستاذنا الشهيد هنا على ذلك بأنّ أصالة الجهة مفادها قضيّة شرطيّة، وهي: أنّ المعنى الفلانيّ إن كان مراداً استعماليّاً، فهو مراد جدّيّ، وهذه القضيّة الشرطيّة بالنسبة لمعنى نفي الصدور في المقام ساقطة قطعاً، إمّا تخصيصاً، أو تخصّصاً. والاُصول العقلائيّة عند العلم الإجماليّ بالتخصّص أو التخصيص لا تجري. نعم، تجري أصالة الجهة بلحاظ المعنى الآخر، وهو نفي الحجّيّة، ومفادها: أنّه لو كان نفي الحجّيّة مراداً استعماليّاً، فهو مراد جدّيّ، لكن صدق القضيّة الشرطيّة لا يستلزم صدق شرطها، فلا يثبت أنّ نفي الحجّيّة هو المراد، فلعلّ المراد الاستعماليّ هو نفي الصدور المحمول على التقيّة.