المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

38

له مانع شرعيّ عن الترك، فهذا خلف المفروض في الحكم الظاهريّ، ومستلزم للغويّة الحكم الظاهريّ. وإن ترتّب عليه ذلك كان هذا لا محالة نقضاً للغرض، فإنّ تأثير ذلك في ترك العبد للواجب وتفويت الغرض المترتّب عليه غير مربوط بفرض اتّحاد رتبة الحكم وتعدّدها.

وأمّا التفسير الثاني: فهو ما ذكره المحقّق النائينيّ(قدس سره) بعد نقله للتفسير الأوّل وإيراده عليه بما مضى عن المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من الإيراد، حيث أفاد: أنّ هذا الكلام قد اُسيء فهمه وليس معناه ما ذُكر. وإنّما معناه شيء آخر، فذكر(قدس سره)كلاماً يكون بحسب ما في التقرير معقّداً، ومشوّشاً بتشويش كثير، والذي يتحصّل منه: أنّ الحكم الظاهريّ يكون في طول الحكم الواقعيّ بمعنى أنّ الحكم الواقعيّ هو الذي يقتضي الحكم الظاهريّ ويكون سبباً لوجوده، وبدونه لا يعقل تحقّق الحكم الظاهريّ. وعلى هذا فيستحيل كون الحكم الظاهريّ دافعاً للحكم الواقعيّ ومانعاً عنه وموجباً لانتفائه؛ إذ الشيء لا يكون مانعاً عمّا يتوقّف عليه، وإلّا لزم من وجوده عدمه.

هذا حاصل ما يستفاد من عبارة التقرير وإن لم يكن لها صورة فنّيّة بهذا المقدار(1).

 


(1) الذي أستفيده من عبارة التقريرين هو: أنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) مؤمن بأنّ تعدّد الرتب يرفع مشكلة التنافي، ويورد على التفسير الأوّل لتعدّد الرتب في المقام ـ وهو كون الحكم الظاهريّ في طول الشكّ، والشكّ في طول الحكم الواقعيّ ـ بمنع الصغرى؛ لأنّ الحكم الواقعيّ موجود في رتبة الحكم الظاهريّ وإن لم يكن الحكم الظاهريّ موجوداً في تمام رتب الحكم الواقعيّ. وحينئذ أصبح بصدد بيان تعدّد الرتب في المقام بمعنى آخر، وهو: أنّ الحكم الظاهريّ بيان للوظيفة تجاه الحكم الواقعيّ والموقف من الحكم الواقعيّ، وهذا هو تفسير الطوليّة في المقام بينهما، وهذا هو معنى قوله(رحمه الله): «إنّ الشكّ اُخذ في