المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

399

عنهم(عليهم السلام) مباشرة حجّة يقيناً. وهذا يعني أنّ حجّيّة هذا الخبر تساوق كذبه، وكلّ ما تكون حجّيّته مستلزمة لكذبه لا يكون حجّة. وهذا هو ما أشار إليه في الكفاية بقوله: «خصوصاً في المسألة» حيث قال: «وأمّا عن الإجماع، فبأنّ المحصّل منه غير حاصل، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل خصوصاً في المسألة كما يظهر وجهه للمتأمّل».

فما يشير إليه بقوله: «خصوصاً في المسألة» مقبول، ولكن ما يظهر من العبارة: من إبطال هذا الإجماع بنكتة كونه من الإجماعات المنقولة، قد عرفت ما فيه.

الوجه الثالث: أنّه لا دليل على حجّيّة مثل هذا الإخبار من قِبَل السيّد المرتضى(رحمه الله)عدا السيرة العقلائيّة، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ نقل أخبار الثقات عن الإمام(عليه السلام)إمضاء العمل بخبر الواحد، فلا يمكن انعقاد سيرة من هذا القبيل في المقام؛ لأنّ نسبة السيرة العقلائيّة إلى الإمضاء وإلى الردع المنقولين على حدّ سواء(1).


(1) لعلّ المقصود من هذا الكلام هو: أنّ دليل حجّيّة خبر السيّد المرتضى لا يمكن أن يكون عبارة عن الأدلّة اللفظيّة لحجّيّة خبر الواحد ولا سيرة المتشرّعة، فينحصر الأمر في أن يكون عبارة عن السيرة العقلائيّة: أمّا الأدلّة اللفظيّة؛ فلأنّها لا يمكن أن تشمل هذا الخبر مع باقي الأخبار المردوعة بهذا الخبر؛ للزوم اللغويّة عرفاً، ولا هذا الخبر بالخصوص؛ للزوم تخصيص الكلام بالفرد النادر. وأمّا سيرة المتشرّعة؛ فلأنّه إذا كانت قائمة بالفعل على العمل بخبر الواحد الوارد من المعصوم فهذا خلف فرض الإجماع المدّعى للسيّد المرتضى، فينحصر الأمر في تقريب الاستدلال بخبر السيّد المرتضى في القول بأنّ خبر السيّد المرتضى حجّة بالسيرة العقلائيّة، ورادع عن العمل بالسيرة في الأخبار الناقلة لنصوص الأئمّة(عليهم السلام)، وعندئذ يجاب على ذلك بأنّ هناك أخبار دلّت على إمضاء حجّيّة خبر الواحد، ونسبة السيرة العقلائيّة إلى أخبار الإمضاء وخبر الردع ـ وهو خبر السيّد المرتضى ـ على حدّ سواء، فلا يمكن انعقاد سيرة من هذا القبيل والاستدلال بها.