المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

430


أو وصف أو غاية، وإلّا لما أمكن اقتناص المفهوم في أيّ قضيّة من القضايا إطلاقاً، فلو قال: (إن ركب الأمير يوم الخميس فخذ ركابه)، فيوم الخميس بما أنّه قيد اُخذ في الشرط يجب أن يجرّد موضوع المفهوم عنه؛ إذ معنى دلالة الشرط على المفهوم دلالته على نفي الحكم في فرض انتفاء الشرط، وفي الآية المباركة إن فرض أنّ الشرط هو المجيء فقط، إذن في طرف المفهوم ينفى المجيء فقط، ويبقى النبأ وقيد الفسق داخلين في موضوع المفهوم، ويكون المفهوم: نبأ الفاسق إن لم يجأ به لا يجب التبيّن عنه. وهذه قضيّة سالبة بانتفاء الموضوع. وإن فرض أنّ الشرط هو مجيء نبأ الفاسق، أي: المجيء بكلّ قيوده المذكورة في الآية لا ذات المجيء فحسب، فموضوع المفهوم سيكون مجرّداً عن إضافة النبأ إلى الفاسق أيضاً، كما هو مجرّد عن المجيء، ويصبح المفهوم هكذا: النبأ إن لم يجئ به الفاسق لا يجب التبيّن عنه، وهذا قد يكون مع عدم النبأ أصلاً، وقد يكون مع عدالة الجائي به، فالمفهوم مزدوج من السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول. وإن فرض أنّ الشرط هو إضافة المجيء إلى الفسق فموضوع المفهوم لا يجرّد إلّا عن إضافة المجيء إلى الفسق لا عن أصل المجيء به، فالمفهوم يعني: النبأ المجيء به إن لم يكن الجائي به فاسقاً لا يجب التبيّن عنه، وهذا منحصر في معنى السالبة بانتفاء المحمول. وبما أنّ ظاهر قوله: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا﴾ هو كون المجيء بجميع خصوصيّاته وإضافاته المأخوذة في الكلام شرطاً لا ذات المجيء من دون قيوده، ولا إضافة المجيء إلى الفاسق من دون ذات المجيء. إذن فالمتعيّن هو الفرض الثاني، ومعه يكون المفهوم مزدوجاً من السالبتين.

وهذا الكلام ليس فيه تعرّض لموضوع القضيّة الشرطيّة بمعنى ما يوجد في القضيّة الشرطيّة: من مركز خارج عن التقدير الشرطيّ اُضيفت إليه الجملتان الشرط والجزاء، ولا