المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

432

والصحيح في المقام عدم ثبوت المفهوم للآية الشريفة. توضيح ذلك: أنّه يشترط في انعقاد المفهوم للقضيّة الشرطيّة أمران:

الأوّل: أن يكون لموضوع الحكم في المرتبة السابقة على عروض تقييد عليه من ناحية الشرط إطلاق، حتّى يكون التقييد الشرطيّ هدماً لهذا الإطلاق في المرتبة المتأخّرة وينتزع من ذلك المفهوم، فإن لم يكن له إطلاق في المرتبة السابقة لم يتصوّر تقييده بالشرط في المرتبة المتأخّرة حتّى ينتزع من ذلك المفهوم، فإنّ التقييد فرع وجود إطلاق ذاتيّ للموضوع. فإذا قيل: (إن حيّاك شخص بتحيّة ردّ عليه التحيّة) لم يكن له مفهوم يدلّ على عدم وجوب الردّ قبل الابتداء بالتحيّة؛ لأنّ الردّ في نفسه لا يعقل قبل الابتداء بالتحيّة.

 


لا يقلّ ظهوراً في المفهوم عن مثل (إن جاءك زيد فأكرمه)، رغم أنّ متعلّق التبيّن هو نبأ الفاسق، ولكنّ القيد عرف بالشرط، ولولاه فموضوع التبيّن إنّما هو طبيعيّ النبأ الذي رجع إليه الضمير.

الثاني: أنّه بعد ما نسلّم في نقطة الفراغ الأوّل أنّ قيد موضوع الجزاء لو اُستفيد من الشرط فموضوع المفهوم يجرّد عنه، ونسلّم أنّ الفسق اُخذ في الشرط، ولكن إنّما نجرّد موضوع المفهوم عنه لو لم يكن هناك دالّ آخر على هذا القيد في موضوع الجزاء بحيث يصبح موضوع الجزاء في الرتبة السابقة على الشرط مطلقاً. أمّا لو كان موضوع الجزاء مقيّداً بذلك في الرتبة السابقة على الشرط فلا معنى لاقتناص المفهوم من ناحية الشرط بانتفائه، وإنّما يدخل ذلك في مفهوم الوصف واللقب. إذن فلابدّ أن نعرف أنّ قيد الفسق في موضوع وجوب التبيّن هل هناك دالّ عليه بقطع النظر عن الشرط، أو لا؟ فالمفروض ملء هذا الفراغ باستظهار رجوع الضمير المحذوف في الجزاء إلى طبيعيّ النبأ مثلاً، فلو تمّ هذا الاستظهار تمّ المفهوم في المقام.