المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

439

فإن تمّ هذا الكلام كانت العمدة في الإشكال في المقام هي الإشكال من ناحية الشرط الثاني.

بقي في المقام التعرّض لإشكال آخر على الاستدلال بمفهوم الآية أفاده المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) في تعليقه على الكفاية، وأجاب عليه:

وحاصل الإشكال هو: أنّ موضوع وجوب التبيّن لو كان طبيعيّ النبأ لا نبأ الفاسق، والوجوب المتعلّق بالطبيعيّ يسري لا محالة إلى تمام أفراده، لزم من ذلك أنّه حينما يخبر الفاسق عن نبأ يجب التبيّن حتّى عن أخبار العدول، وهذا خلاف الوجدان، فيكون هذا برهاناً على أنّ موضوع وجوب التبيّن ليس هو طبيعيّ النبأ، بل الحصّة الخاصّة منه وهي نبأ الفاسق، فبانتفاء الشرط ينتفي موضوع الحكم، ويكون المفهوم من السالبة بانتفاء الموضوع. هذا حاصل ما ذكره مع أدنى تغيير.

وأجاب(قدس سره) على ذلك بأنّ المقصود من كون موضوع وجوب التبيّن طبيعيّ النبأ ليس هو الطبيعيّ الملحوظ بنحو الوجود الساري، بل المراد به ذات الطبيعيّ بلا ملاحظة سريانه إلى تمام الأفراد، ولا مانع من أنّه يكون موضوع الحكم في مرتبة الموضوعيّة مطلقاً بهذا المعنى بلا قيد مجيئه من الفاسق أو من العادل، ثُمّ يتقيّد في المرتبة المتأخّرة عن ذلك من ناحية الشرط، ويتحصّص إلى حصّة مضافة إلى الفاسق، وحصّة مضافة إلى العادل، وفائدة الإطلاق في المرتبة السابقة هي انتزاع المفهوم؛ إذ لولا فرض إطلاقه في المرتبة السابقة، وتقييده في المرتبة المتأخّرة لما أمكن انتزاع المفهوم في المقام. هذا خلاصة ما أفاده في مقام الجواب مع أدنى تغيير أيضاً.

والتحقيق: أنّه لا محصّل لهذا الجواب، ولا لذاك الإشكال:

أمّا الجواب فيرد عليه: أنّه إن اُريد بذلك التفصيل بين الإطلاق الملحوظ بنحو الوجود الساري والإطلاق بنحو صرف الوجود بدعوى: أنّ الأوّل يوجب