المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

444

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل، وقد عرفت عدم ثبوت المقتضي في الآية الشريفة للدلالة على حجّيّة خبر الواحد.

 

المانع عن دلالة المفهوم:

وأمّا المقام الثاني ـ وهو في بيان المانع بعد فرض تماميّة المقتضي للمفهوم ـ: فالمانع إمّا داخليّ يهدم الظهور، وإمّا خارجيّ يهدم الحجّيّة:

أمّا المانع الداخليّ، فهو عموم التعليل في الآية الشريفة، حيث إنّ خوف الإصابة بالجهالة يتحقّق في كلّ أمارة غير علميّة لا في خصوص خبر الفاسق، فهذا يمنع عن دلالة الآية على حجّيّة خبر العادل.

وقد اُجيب على ذلك بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ المفهوم أخصّ من عموم التعليل؛ لاختصاصه بخبر العادل غير العلميّ، فيخصّص به عموم التعليل الدالّ على عدم حجّيّة كلّ أمارة غير علميّة.

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ عموم التعليل فيها مقدّم على مفهومها، لا لما ذكره السيّد الاُستاذ: من أنّ المفهوم قوامه بالإطلاق، فيقدّم عموم التعليل عليه لتقدّم العموم على الإطلاق؛ فإنّ هذا الكلام غريب، ومنشأ الاشتباه ما وقع في كلام الشيخ الأعظم(قدس سره): من


وإذا كان راجعاً إلى النبأ بمعنى المخبر به والمنبأ عنه والقصّة، كانت الآية دالّة على المفهوم؛ لأنّ الشرط الثاني الذي أضافه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) غير مقبول.

فلا يتمّ المفهوم إذن للآية الكريمة إلّا إذا جزمنا بظهور الآية في المعنى الأخير.