المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

446

التخصيص، لا أنّ الثاني يقدّم عليه(1).

الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره) ومدرسته: من أنّ التعليل يدلّ على عدم حجّيّة الأمارة غير العلميّة، والمفهوم يدلّ على أنّ خبر العادل علم، حيث إنّ دليل الحجّيّة عندهم يدلّ على جعل العلم والطريقيّة، فالمفهوم يكون حاكماً على عموم التعليل.

وأورد المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) على ذلك ـ بعد تسليمه لأصل الحكومة ـ بأنّه لا يتمّ المفهوم؛ لاستلزامه الدور، فإنّ تماميّة المفهوم تتوقّف على عدم تماميّة عموم التعليل وشموله لخبر العدل، وعدم تماميّة العموم يتوقّف على حكومة المفهوم على العموم المتوقّفة على تماميّة المفهوم.

والتحقيق: عدم ورود هذا الإشكال على المحقّق النائينيّ والسيّد الاُستاذ بناءً على مبناهما في الحكومة: من أنّها لا ترجع في روحها إلى التخصيص بعد التعارض، وإنّما هي أمر في قبال التخصيص، ولا تعارض أصلاً بين الدليلين،


(1) ويمكن الجواب أيضاً بعدم أخصّيّة المفهوم بناءً على اشتماله على السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول.

كما يمكن الجواب أيضاً بأنّ المفهوم بنفسه عبارة عن إطلاق المنطوق، ولا مبرّر للتعامل معه في قِبال ما هو أعمّ منه تعامل الخاصّ في قبال العامّ، وإنّما تعقد النسبة بين المنطوق والمعارض، فترى أنّ التعارض إنّما هو بين إطلاق العلّة وإطلاق المنطوق، فهو كالتعارض بالعموم من وجه.

وهذا الجواب إنّما يتمّ بناءً على بعض المباني في نكتة تقديم الخاصّ على العامّ كنكتة الأقوائيّة، أو نكتة أنّ تقديم العامّ على الخاصّ يوجب لغويّة الخاصّ دون العكس. أمّا بناءً على تقديم الخاصّ على العامّ بنكتة أنّ نفس أخصّيّة أحد الحكمين توجب قرينيّته للحكم الآخر، فهذا الجواب لا يتمّ، فإنّ المفهوم على أيّ حال خاصّ ويكون قرينة على العامّ.