المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

447

لا أنّ هناك تعارضاً بينهما وقدّم أحد المتعارضين على الآخر بنكتة مّا.

وتوضيح دفع الإشكال بناءً على ذلك هو: أنّه بعد تسليم أصل حكومة المفهوم لا تعارض بين المفهوم وعموم التعليل، كي يفترض أنّ تماميّة المفهوم متوقّفة على عدم تماميّة العموم، فمدلول أحدهما هو: أنّه إن لم يحصل العلم بصدق الأمارة لا يجوز اتّباعها، ومدلول الآخر: أنّ العلم حاصل عند إخبار العادل، ولا تنافي بين المدلولين كي يتمّ التعارض بين الدلالتين. وإذا لم يكن تعارض بينهما، فلا مبرّر لسقوط الدلالة المفهوميّة بواسطة دلالة التعليل على العموم، فإنّ السقوط فرع التنافي والتعارض الموجب لانتفاء الدلالة عند الاتّصال، وانتفاء حجّيّتها عند الانفصال، أمّا مع عدم التنافي والتعارض فلا وجه للسقوط(1).

والتحقيق: التكلّم في أصل الحكومة التي سكت عنها المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله)وتكلّم مبنيّاً عليها، فإنّ هذه الحكومة غير صحيحة:

أمّا أوّلاً: فلما مضى في إبطال ما ذهبت إليه مدرسة المحقّق النائينيّ(قدس سره)من حكومة أدلّة حجّيّة خبر الواحد على الآيات الناهية عن العمل بالظنّ: من أنّ جعل العلم والطريقيّة إنّما يكون حاكماً على الأدلّة المثبتة لحكم مّا على موضوع عدم العلم، بينما الآيات الناهية عن العمل بالظنّ تنفي ابتداءً ـ على حدّ تعبيرهم ـ العلم والطريقيّة، فيقع التعارض لا محالة بينها وبين ما يثبت العلم والطريقيّة. وكذلك


(1) ولو تكلّمنا على مبنى إرجاع الحكومة بروحها إلى التخصيص قلنا: إنّ فرض توقّف المفهوم على عدم تماميّة العمومالمتوقّف على الحكومة المتوقّفة على المفهوم، يعني الاعتراف بوقوع الدور، وهو خطأ. والصحيح: أنّه يقع التزاحم في التأثير بين مقتضى المفهوم ومقتضى العموم، ومقتضى المفهوم يتقدّم في التأثير على مقتضى العموم بنكتة لحن الحكومة.