المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

452

وأمّا المانع الخارجيّ عن المفهوم، فهو الدليل الدالّ على عدم حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات، وأنّه لابدّ فيها من البيّنة، فلو فرض ثبوت المفهوم للآية الشريفة لزم خروج المورد عن المفهوم باعتبار أنّ الآية واردة في الموضوعات، وخروج المورد غير صحيح بحسب القوانين العرفيّة.

واُجيب عن ذلك بأنّه لا يلزم بضرورة الحاجة إلى البيّنة خروج المورد بأن لا يكون خبر العادل حجّة في المورد، وإنّما الذي يلزم من ذلك تقييد المفهوم في المورد بفرض تعدّد المخبر العادل.

أقول: لو ثبت من الخارج عدم حجّيّة خبر العادل الواحد في مورد الآية لم يتمّ المفهوم للآية بالنسبة للمورد أصلاً، فإنّ المفهوم للآية إنّما يتمّ بالإطلاق باعتبار كونه في مقام بيان المعادل لخبر الفاسق لو كان، فلو كان خبر العادل كخبر الفاسق في الحكم لقال مثلاً: (إن جاءكم فاسق أو عادل فتبيّنوا)، فعدم ذكر المعادل دليل على عدمه. وبعد أن ثبت من الخارج أنّ خبر العادل الواحد كخبر الفاسق، وتبيّن أنّ المتكلّم لم يكن في مقام بيان هذا المعادل لا نستطيع أن نقول: إنّ خبر العدلين ـ وهو البيّنة ـ لو كان أيضاً معادلاً لخبر الفاسق لبيّنه لأنّه في مقام البيان؛ وذلك لأنّه لو كان في مقام بيان مساواة خبر العدلين لخبر الفاسق لكان أيضاً في مقام بيان مساواة خبر العدل الواحد؛ إذ عدم حجّيّة خبر عدلين يساوق عدم حجّيّة خبر عدل واحد كما هو واضح، فمادام المولى لم يكن في مقام بيان مساواة خبر العادل الواحد لخبر الفاسق لو كان كذلك فهو ليس أيضاً في مقام بيان مساواة البيّنة له. وعليه فالمفهوم يبطل تماماً بالنسبة للمورد، فلو قلنا بأنّ خروج المورد عن المفهوم يبطل المفهوم بشكل عامّ بطل مفهوم الآية في المقام(1).

 


(1) لا يخفى أنّ الذي ثبت ـ بحسب الفرض ـ إنّما هو: أنّ المتكلّم لم يكن بصدد