المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

453

والصحيح في مقام الجواب: أنّ خروج المورد عن المفهوم لا يبطل المفهوم بالنسبة لغير المورد، ولا ينطبق في المقام قانون عدم صحّة خروج مورد الكلام عن إطلاق الكلام وعمومه، توضيح ذلك: أنّ المفهوم إنّما ثبت حتّى للمورد بالإطلاق، واستهجان خروج المورد إنّما هو بلحاظ المنطوق. أمّا لو بطل المفهوم بالنسبة لخصوص المورد فهذا يعني ورود قيد على إطلاق الكلام لا خروج مورد الكلام عن الكلام، ولا ضير في ذلك، فإنّ الذي لا يساعد عليه العرف إنّما هو خروج المورد عن أصل مفاد الكلام لا عن إطلاقه، فلو سأل السائل عن وجوب إكرام زيد العالم، فقال المولى: (أكرم كلّ عالم)، وعرفنا من الخارج أنّ خصوص زيد يكون وجوب إكرامه مقيّداً بقيد مّا لم يكن ذلك مصداقاً لخروج المورد المستهجن؛ لأنّ المورد ـ وهو زيد ـ خرج عن إطلاق الكلام لا عن أصل الكلام. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ دلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم ليست بوضع أداة الشرط لغةً للمفهوم كي يلزم من عدم المفهوم في المورد خروج المورد، وإنّما تدلّ عليه بالإطلاق النافي للعدل، وإخراج المورد عن إطلاق المنطوق لا عن أصل المنطوق لا بأس به(1).

 


بيان مساواة خبر العادل الواحد لخبر الفاسق، وهذا لا ينافي افتراض أنّ المولى بصدد بيان تساوي البيّنة لخبر الفاسق على تقدير مساواتها له، أي: أنّه لو كانت البيّنة كخبر الفاسق في ترتّب الجزاء ـ وهو وجوب التبيّن ـ لبيّن المولى ذلك وإن كان ذلك مساوقاً لبيان تساوي خبر العادل الواحد له أيضاً، وهذه القضيّة الشرطيّة لا تناقض القضيّة التنجيزيّة التي نعلم بها، وهي: أنّ المولى لم يكن بالفعل بصدد بيان مساواة خبر العادل الواحد لخبر الفاسق.

(1) وقد اتّضح بمجموع ما ذكره اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) مع تعليقاتنا الماضية: أنّه لقائل