المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

456

ولعلّ هذا هو الوجه في أنّهم لم يؤجّلوا البحث عن إشكال الأخبار مع الوسائط إلى آخر أدلّة حجّيّة خبر الواحد التي منها الأدلّة اللبّيّة، فذكروه في ذيل البحث عن آية النبأ التي هي أوّل الأدلّة اللفظيّة في المقام، وإن كان الأنسب تأخيره إلى آخر الأدلّة اللفظيّة.

هذا. والأدلّة اللفظيّة لو كانت بلسان الإخبار عن الجعل المنسجم لفرض وحدة الجعل، ولفرض تعدّد الجعول لم يبق أيضاً مجال للإشكال؛ لأنّ إطلاق الدليل للخبر مع الواسطة يبقى حجّة مادمنا نحتمل صدقه لمعقوليّة حجّيّة الخبر مع الواسطة، ولو بتعدّد الجعول. فالإشكال إذن إنّما ينحصر في فرض الدليل اللفظيّ الذي يكون بلسان جعل الحجّيّة، أو بلسان الإخبار عن جعل واحد.

وقد تعارف لدى المحقّقين(رحمهم الله) الجواب على الإشكال بتوضيح عدم اتّحاد الحكم والموضوع، أو تأخّر الموضوع عن الحكم بلحاظ المعنون الواقع مع تسليمهم بكون الخبر خبراً مع الواسطة، واتّحاد الحكم والموضوع، أو تأخّر الموضوع عن الحكم عنواناً.

والتحقيق: أنّ الخبر مع الواسطة يرجع دائماً إلى الخبر بلا واسطة، وبهذا ينهدم موضوع الإشكال.

فالكلام يقع هنا في مقامين:

 

إرجاع الخبر غير المباشر إلى المباشر:

المقام الأوّل: في رجوع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة ممّا يهدم أصل موضوع الإشكال، وهذا ما غفل عنه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم.

والثاني: في تحقيق حال الإشكال، وتمحيص كلمات الأعلام بعد غضّ النظر عن رجوع الإخبار مع الواسطة إلى الإخبار بلا واسطة.