المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

462

زائداً على المقدار الثابت لنا بالأصل.

والخبر مع الواسطة له مستوى من الكشف الذاتيّ قبل التعبّد بكون الخبر علماً، فإن أفادنا هذا الكشف الذاتيّ بغضّ النظر عن العلم التعبّديّ للمخبر، وذلك بحلّ إشكال الخبر مع الواسطة بطريق آخر غير مسألة كون المخبر عالماً تعبّداً، صحّ لنا العمل بهذا الخبر، وإن لم يفدنا ذلك؛ لأنّنا لم نعرف علاجاً آخر لحلّ مشكلة الخبر مع الواسطة، فكون المخبر عالماً تعبّداً بما يخبر به لا يحلّ لنا إشكالاً في المقام؛ لأنّ علمه التعبّديّ لا يفيدنا كشفاً ذاتيّاً أصلاً، وما لخبره من كشف ذاتيّ لا يمتّ إلى علمه التعبّديّ بصلة، وإنّما هو كشف للخبر مع الواسطة، والمفروض عدم حجّيّة الخبر مع الواسطة، فإرجاعه إلى الخبر بلا واسطة عن طريق العلم التعبّديّ للمخبر لا قيمة له.

وبكلمة اُخرى: إنّ هذا الخبر بما هو خبر مع الواسطة له كشف ذاتيّ، لكن المفروض عدم حجّيّته بما هو كذلك، وبما هو علم تعبّديّ للمخبر لا كشف ذاتيّ له، فلا يشمله دليل الحجّيّة الظاهر في كون حجّيّة خبر الواحد بما له من كشف ذاتيّ.

على أنّه لو تمّ هذا الوجه لم يتمّ في تمام الموارد بحسب مباني مَن يقول بجعل الطريقيّة والعلم؛ وذلك لأنّه قد يفترض أنّ الوسيط غير ثقة لدى المخبر وإن كان ثقة لدينا، أو أنّ المخبر هو لا يؤمن بحجّيّة خبر الثقة وإن كنّا نحن مؤمنين بها، وعندئذ لا يتمّ هذا الجواب بناءً على مبناهم: من أنّ دليل الحجّيّة إنّما يكون حاكماً على دليل حرمة القول بغير علم عند الوصول، إذن فلا يصحّ للكلينيّ مثلاً الإخبار عن قول الإمام لا بشكل مطلق ولا بأن يقول: (لو كان الصفّار ثقة، وخبر الثقة حجّة، فالإمام قال كذا). أمّا عدم جواز إخباره عن قول الإمام بشكل مطلق فواضح. وأمّا عدم جواز إخباره عن قول الإمام بصيغة الشرط فلأنّنا نقول: هل المقصود بذلك الإخبار المشروط ؟ أو المقصود به الإخبار بالملازمة والقضيّة