المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

47


والتحريك في باب الأفعال، بينما لا مورد لهذا الاشتباه في باب الأعيان.

ثُمّ إذا فرغنا عن بطلان كلتا الدعويين لم يبق مجال لتوهّم عدم توسّع دائرة الحبّ بسبب توسّع دائرة التردّد في المصداق إلّا بإحدى دعويين:

الدعوى الاُولى: أنّ يقال: إنّ الحبّ يسري من الجامع إلى الحصّة بواسطة الانكشاف، شريطة أن يكون الانكشاف مطابقاً للواقع.

وهذا غير صحيح؛ لأنّ الفناء بالمعنى المعقول ـ وهو النظر إليه بالحمل الأوّليّ لا بالحمل الشائع ـ الذي هو سرّ تعلّق الحبّ بالصورة متقوّم بذات الانكشاف، بغضّ النظر عن مطابقته للواقع أو مخالفته له.

الدعوى الثانية: أن يقال: إنّ الحبّ إنّما يسري من الجامع إلى الحصّة بواسطة الانكشاف التامّ وهو العلم، أمّا الاحتمال والتردّد فقد يوسّع من دائرة المحرّكيّة حينما توجد أهمّيّة قصوى للمحبوب ولكن لا يوسّع من دائرة الحبّ.

وهذه الدعوى لا برهان على خلافها، وإنّما يمكن نفيها بالوجدان الحاكم بأنّ تلك الأهمّيّة توجب مباشرة توسيع دائرة الحبّ، وبسبب توسّع دائرة الحبّ تتّسع دائرة المحرّكيّة.

إلّا أنّ هذه الملاحظة لو تمّت فهي لا تضرّ بصحّة الجمع الذي اختاره اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ؛ وذلك لأنّ هذا الكلام إنّما يأتي في الأفعال المباشرة، وفي الأحكام المولويّة حينما تكون على شكل القضيّة الخارجيّة، ويكون أمر تشخيص المصداق بيد المولى، والمولى يأمر بالمصاديق وفق تشخيصه، أمّا الحكم المولويّ الذي يكون على شكل القضيّة الحقيقيّة، فهو يعني الحبّ والبغض القائمين على الجامع، أمّا ما يسري في نفس المولى إلى الصور الخاصّة بسبب علمه بالانطباق أو تردّده