المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

486

مشروط بحصول العلم بالحجّيّة، بينما الآية مطلقة من هذه الناحية. نعم، يمكن إصلاح هذا الوجه بنحو لا يتعارض مع إطلاق الآية بفرض القضيّة خارجيّة، وأنّ المولى كان يعلم بتحقّق هذا الشرط وهو العلم بالحجّيّة ولو ارتكازاً، ولذا جعل موضوع الحكم بنحو القضيّة الخارجيّة ذات الإنذار؛ للفراغ عن تحقّق القيد الآخر بأن يفترض أنّهم كانوا مبلّغين بالحجّيّة قبل هذا، والحجّيّة بالنسبة لنا تثبت عندئذ بالقطع بعدم الفرق بيننا وبينهم.

وهذا الإصلاح الذي أجريناه على الاحتمال الرابع لا يمكن إجراؤه على الاحتمال الثالث بالحمل على القضيّة الخارجيّة؛ إذ ليس القيد في الاحتمال الثالث ـ وهو حصول العلم لهم من إنذار المنذر ـ ثابتاً بالنسبة لجميعهم في كلّ إنذار، ولو فرض تنزّلاً ثبوته لهم مطلقاً فالمولى ـ بقطع النظر عن علم الغيب ـ ليس مطّلعاً على ذلك.

الخامس: أن يكون بياناً للحجّيّة بنحو الكناية، فإنّه قد يعبّر عن حجّيّة قول شخص بلسان: (احذر عن العقاب في مخالفته)، وهذا في الحقيقة ليس تحذيراً عن العقاب، وإنّما هو تعبير عن الحجّيّة بهذا اللسان العرفيّ، ويترتّب عليه استحقاق العقاب بالمخالفة. وبناءً على هذا الاحتمال، وكذا الاحتمال الرابع بعد حمل الآية على القضيّة الخارجيّة يتمّ الاستدلال بالآية على حجّيّة الخبر بعد فرض غضّ النظر عن إشكالنا الماضي: من دلالة مادّة الإنذار على ثبوت التنجيز سابقاً.

وعلى الوجه الثاني ـ وهو صون إطلاق كلام الحكيم عن اللغويّة ـ يتمّ أيضاً الاستدلال بالآية بغضّ النظر عن إشكالنا الماضي على هذا الوجه.

وعلى الوجه الثالث ـ وهو أنّ الحذر غاية للواجب، وغاية الواجب واجبة ـ يكون تفسير الحذر بالحذر عن العقاب مبطلاً للاستدلال بالآية على حجّيّة إنذار المنذر؛ لأنّ المفروض أنّ الحذر عن العقاب جعل غاية للإنذار، وهو يدلّ على