المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

489

الوجوه الثلاثة الماضية ورد عليه: أنّ المفروض فيه أنّ قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾بصدد إبراز مطلوبيّة الحذر، فالآية الشريفة متصدّية لذكر مطلوبيّة الحذر ومحبوبيّته، ومقتضى الأصل العقلائيّ فيمن يذكر شيئاً أنّه في مقام بيان تمام مراده فيه، فيتمّ الإطلاق بالنسبة لجملة ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾ بلا إشكال.

وإن جعل إشكالاً على الوجهين الأخيرين ورد عليه: أنّنا لا نتمسّك في الوجهين الأخيرين بإطلاق وجوب الحذر ابتداءً، وإنّما نتمسّك بإطلاق قوله: ﴿لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾ لإثبات وجوب الإنذار حتّى عند عدم إفادته للعلم، ونستنتج من ذلك وجوب الحذر حتّى عند عدم العلم: إمّا صوناً لكلام الحكيم عن اللغويّة، أو لكونه غاية للواجب.

الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم(قدس سره)، وهو: أنّه لا إشكال في أنّ الإنذار المطلوب واقعاً إنّما هو الإنذار المطابق للواقع دون الإنذار بشيء اشتباهاً أو كذباً، وقد جعل في الآية الشريفة الإنذار المطلوب موضوعاً لوجوب الحذر، فمن شكّ في أنّ الإنذار مطابق للواقع أو لا فقد شكّ في موضوع وجوب الحذر، ولم يصل إليه موضوعه حتّى يلزمه الحذر، فالمقصود بالآية هو الأمر بهداية الناس إلى الحقّ الواقعيّ، لا إنشاء حكم ظاهريّ لهم بقبول كلّ ما يخبرون به، وإن لم يعلم مطابقته للواقع.

وكأنّ مقصوده(قدس سره): أنّ وجوب الحذر في الآية لا يمكن أن يفسّر بنحو يستفاد منه الحكم الظاهريّ الموجب للحجّيّة؛ لأنّ موضوع وجوب الحذر هو الإنذار المطابق للواقع، فيلزم أن يكون موضوع الحكم الظاهريّ هو الإنذار المطابق للواقع، وهذا مستحيل، فيجب أن يكون المقصود من قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب الحذر عند حصول العلم.

وما أورده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) على الشيخ الأعظم(قدس سره) في المقام: من أنّه لو