المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

502

وعلى أيّة حال، فالمحقّق النائينيّ(قدس سره) ذكر: أنّ التواتر اللفظيّ والتواتر المعنويّ يفيدان العلم، والتواتر الإجماليّ لا يفيد العلم، فإنّ كلّ واحد واحد من تلك الأخبار يحتمل كذبه، فكذلك الجميع.

وذكر السيّد الاُستاذ تعليقاً على ذلك: أنّ التواتر الإجماليّ أيضاً يفيد العلم بصدور بعض تلك الأخبار كاللفظيّ والمعنويّ، والاستدلال على عدم إفادته للعلم بأنّ كلّ واحد منها يحتمل كذبه لو تمّ لجرى في التواتر اللفظيّ والمعنويّ أيضاً؛ إذ يحتمل في كلّ واحد واحد من الأخبار المتواترة لفظاً أو معنىً الكذب. وتظهر ثمرة إفادة التواتر الإجماليّ للعلم فيما إذا كان بين تلك الأخبار قدر مشترك، فإنّه يثبت عندئذ ببركة التواتر الإجماليّ ذاك القدر المشترك.

أقول: إنّ حصول القطع بالتواتر قائم على أساس حساب الاحتمالات، وضعف احتمال كذب الجميع، إمّا بمضعّف كمّيّ، وهو مجرّد ضرب مخارج الاحتمالات للكذب الموجودة بعدد الأخبار، أو مع مضعّف كيفيّ، وهو اشتراك تلك الأخبار في جامع إمّا بلحاظ الإخبار، كاجتماعها في زمان واحد، أو بلحاظ المخبر به، كاجتماعها على الإخبار عن شيء واحد.

وتأثير المضعّف الكمّيّ في حصول العلم إنّما يكون فيما إذا كان احتمال الصدق في كلّ واحد منها أقوى من احتمال الكذب، كي لا يكون احتمال كذب


بعضها عنهم(عليهم السلام)». وهذا ـ كما ترى ـ يدلّ على الإيمان بالتواتر الإجماليّ، وعلى أنّه لا يضرّ وجود القدر المشترك فيما بينها بتسميتها بالمتواتر إجمالاً، فإنّ القدر المشترك في رواياتنا هو حجّيّة خبر الواحد.