المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

505

مطابقتها للواقع لا الحجّيّة التعبّديّة، أو يحتمل فيه ذلك إلى حدّ يوجب الإجمال، وذلك من قبيل:

1 ـ ما ورد عن إسحاق بن يعقوب: قال: «سألت محمّد بن عثمان العمريّ ـ رضوان الله عليه ـ أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فوردالتوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عجّل الله فرجه» إلى أن قال: «وأمّا محمّد بن عثمان العمريّ ـ رضي الله عنه وعن أبيه من قبل ـ فإنّه ثقتي، وكتابه كتابي»(1). وقوله: «كتابه كتابي» إن لم يكن ظاهراً في الشهادة بصحّة كتاب محمّد بن عثمان الذي هو وكيله الخاصّ فلا أقلّ من احتمال ذلك فيه، وعدم ظهوره في الحجّيّة التعبّديّة. وأمّا قوله: «فإنّه ثقتي»، فهو داخل في طائفة اُخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله.

2 ـ ما عن داود بن القاسم: أنّ أبا جعفر الجعفريّ قال: «أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألّفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام)فنظر فيه، وتصفّحه كلّه، ثمّ قال: هذا ديني ودين آبائي، وهو الحقّ كلّه»(2). فهذا شهادة من قبل المعصوم بصحّة هذا الكتاب لا بيان لجعل الحجّيّة.

3 ـ ما عن محمّد بن إبراهيم الورّاق عن بورق البوسنجانيّ ـ وقد وصفه بالصدق، والصلاح، والورع، والخير ـ قال: «خرجت إلى سرّ من رأى ومعي كتاب يوم وليلة، فدخلت على أبي محمّد(عليه السلام) وأريته ذلك الكتاب، وقلت له: إن رأيت أن تنظر فيه، وتصفّحه ورقة ورقة، فقال: هذا صحيح ينبغي أن تعمل به»(3).


(1) الوسائل، ج 18، ب 11 من صفات القاضي، ح 9، ص 101.

(2) الوسائل، ج 18، ب 8 من صفات القاضي، ح 75، ص 71.

(3) المصدر السابق، ح 76.