المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

536

قال(1): «قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم»(2). فكأنّ حجّيّة خبر الثقة كانت مفروغاً عنها، والسائل يسأل عن المصداق. وسند الحديث يشتمل على خمس وسائط ثلاثة منهم ثقات، والرابع ثقة تعبّداً(3)، والخامس(4) محتمل الانطباق على غير الثقة.

ومنها: ما عن غيبة الشيخ الطوسيّ قال أبو الحسين ابن تمام: «حدّثني عبدالله الكوفيّ خادم الشيخ الحسين بن روح ـ رضي الله عنه ـ قال: سئل الشيخ ـ يعنيأبا القاسم رضي الله عنه ـ عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذمّ وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن عليّ ـ صلوات الله عليهما ـ وقد سئل عن كتب بني فضّال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما


(1) يعني عبد العزيز بن المهتدي.

(2) الوسائل، ج 18، ب 11 من صفات القاضي، ح 33، ص 107.

(3) يقصد به محمّد بن عيسى.

(4) يقصد به محمّد بن نصير. ولكن السيّد الخوئيّ(رحمه الله) أثبت في معجم الرجال كون المقصود به الثقة، وذلك بقرينتين، ونحن نوافق على الاُولى منهما، فنقول: إنّ محمّد بن نصير الذي يروي عنه الكشّي مباشرة لا شكّ أنّه هو محمّد بن نصير الكشّي لا النميريّ، أمّا من يروي عنه الكشّي بواسطة العيّاشي فالظاهر أنّه هو أيضاً محمّد بن نصير الكشّي الذي يروي عنه الكشّي مباشرة، والقرينة التي تدلّ على ذلك ما ذكره الكشّي في أوائل كتابه في فضل الرواية والحديث، قال: «محمّد بن مسعود العيّاشي وأبو عمرو ابن عبد العزيز الكشّي قالا: حدّثنا محمّد بن نصير قال: حدّثنا محمّد بن عيسى...»، فإنّ هذا الكلام نصّ في أنّ مَن يروي عنه محمّد بن مسعود العيّاشي هو الذي يروي عنه الكشّي بنفسه.