المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

539

هذا السؤال، والإمام(عليه السلام) قد أقرّه على تصوّره هذا.

ثمّ لو تنزّلنا عمّا ذكرنا حتّى الآن: من أنّ مفاد الحديث الأوّل، وهو حجّيّة خبر الثقة مقطوع الصدور عن الإمام أو مطمأنّ به ولو بمعونة باقي الروايات، فيثبت نفي احتمال الكذب واحتمال الخطأ عن خبر الثقة تعبّداً، فلا أقلّ من الجزم أو الاطمئنان بصدور التعبّد بنفي احتمال الخطأ عنه؛ لأنّ بعض الطوائف الماضية غير الدالّة على حجّيّة خبر الثقة قد عرفت دلالتها على نفي احتمال الخطأ تعبّداً، فتنضمّ تلك الروايات إلى هذه الروايات، ويحصل الجزم أو الاطمئنان بالقدر المشترك بينها، وهو نفي احتمال الخطأ، وبذلك يتمّ لنا التمسّك بالحديث الأوّل؛ لأنّنا لا نحتمل فيه الكذب، وإن كان هناك مجال لاحتمال ينافي الاطمئنان فإنّما هو احتمال الخطأ، وقد تعبّدنا بعدمه، فإذا صار الحديث الأوّل حجّة تمسّكنا به لإثبات التعبّد بنفي احتمال الكذب في خبر الثقة.

ولو تنزّلنا عن هذا الكلام أيضاً فما سوف يأتي ـ إن شاء الله ـ: من الاستدلال بالسيرة تامّ، ومن أوضح مصاديق ما ثبت حجّيّته بها هو هذا الحديث الأوّل، وعندئذ يفيدنا هذا الحديث في مقام توسعة حدود الحجّيّة إن وقع الشكّ فيها، فلو احتملنا ـ مثلاً ـ اختصاص السيرة بخبر الثقة المفيد للظنّ الشخصيّ، أو غير المظنون خلافه، أو نحو ذلك من التفصيلات، فهذا الحديث الذي هو جامع لكلّ ما يحتمل دخله في تماميّة السيرة يثبت لنا حجّيّة خبر الثقة على الإطلاق، ولا يُبقي مجالاً للشكّ في الحجّيّة من ناحية تلك التفصيلات.