المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

649

الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال حاكم أيضاً على أصالة البراءة في جانب صلاة الظهر والدعاء عند رؤية الشمس؛ لأنّ ما يدلّ على عدم وجوب الأوّل يدلّ بعد ضمّه إلى العلم الإجماليّ على وجوب الثاني بالدلالة الالتزاميّة، فيحكم على أصالة البراءة المخالفة له، وإذا كان احتمال الحاكم موجوداً في كلا الطرفين ولم تجر البراءة في شيء منهما، فأصالة الاشتغال تكون محكّمة في كلا الطرفين.

الثاني: أن يقال: إنّ هذا الخبر على تقدير صدوره عن الإمام(عليه السلام)ليس حاكماً بدلالته المطابقيّة على الأصل في طرفه، وإنّما هو حاكم بدلالته الالتزاميّة على الأصل في الطرف الآخر، وذلك إمّا بدعوى أنّه يشترط في حكومة الخبر وصوله ولو بلحاظ العلم الإجماليّ المنجّز، وهذا بمدلوله المطابقيّ ليس واصلاً ولو بهذا اللحاظ؛ إذ هو طرف للعلم الإجماليّ الثاني الذي لا أثر له، فهو إنّما يكون حاكماً بلحاظ مدلوله الالتزاميّ لو فرضناه بهذا اللحاظ طرفاً للعلم الإجماليّ الأوّل، وإمّا لأنّ حكومة الخبر تثبت على خصوص الأصل المخالف دون الأصل الموافق.

وعلى أيّ حال، فأصل الجوابين النقضيّ والحلّيّ اللذين عرفتهما في دعوى اختلال الاستصحاب يأتيان هنا.

وأمّا الصورة الثالثة ـ وهي فرض كون الخبر والأصل أحدهما إيجابيّاً والآخر تحريميّاً ـ: فهذا الأصل فيها إمّا هو الاستصحاب، أو أصالة الاشتغال:

أمّا الاستصحاب: فيتساقط مع سائر الاُصول الترخيصيّة في أطراف العلم الإجماليّ، فإنّه وإن كان أصلاً إلزاميّاً في نفسه لكنّه بلحاظ المعلوم بالإجمال أصل ترخيصيّ، فإنّ المعلوم بالإجمال ـ أو قل طرف العلم الإجماليّ ـ هو الوجوب، واستصحاب التحريم يرخّص في الترك بل يلزم به، أو بالعكس، فيقع التعارض بينه وبين الأصل الترخيصيّ في باقي الأطراف ويتساقطان على تفصيل يأتي ـ إن شاء الله ـ في بحث دليل الانسداد.