المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

658

الترخيصيّة الثابتة بالدليل القطعيّ لم يكن لنا علم بتخصيصها بأكثر من المخصّصات المعلومة تفصيلاً بالإجماع ونحوه من الأدلّة القطعيّة، أو بأخبار الآحاد المتراكمة التي يحصل منها الظنّ الاطمئنانيّ، فإنّنا وإن كنّا نعلم إجمالاً بورود مخصّصات أو مقيّدات من الأئمّة(عليهم السلام)أزيد من المقدار المعلوم بالتفصيل، لكن لا نعلم كون بعض تلك المخصّصات والمقيّدات غير المعلومة بالتفصيل مخصّصاً ومقيّداً للعمومات والإطلاقات القطعيّة، فلعلّها جميعاً مخصّصة ومقيّدة لما لم يصلنا بنحو القطع، فأصالة العموم والإطلاق في القطعيّات سليمة عن المعارض؛ إذ لا تجري أصالة العموم والإطلاق في غير القطعيّات المفروض عدم ثبوت حجّيّتها كي يقع التعارض بينهما.

ولو سلّمنا القطع بوجود تخصيص زائد للعمومات والإطلاقات القطعيّة فهذه التخصيصات الاُخرى غالباً لها علوم إجماليّة صغيرة، وينحصر تأثيرها في دائرة تلك العلوم الإجماليّة الصغيرة، فمثلاً في قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾ نعلم ببعض المخصّصات القطعيّة، وهو ما دلّ على أن لا يكون البائع مكرهاً، وتوجد بعض المخصّصات الظنّيّة كشرط البلوغ، أو ماليّة العين مثلاً، فلو ظننّا بشرط البلوغ وبطلان بيع الصبيّظنّاً معتدّاً به إمّا باعتبار ورود رواية على ذلك، أو باعتبار فرض الشهرة، أو الإجماع، أو نحو ذلك، وظننّا أيضاً بشرط الماليّة وبطلان بيع ما لا توجد له ماليّة، وهكذا، جمعنا ثلاثة أو أربعة من مثل هذه الموارد، فعندئذ يحصل الاطمئنان بوجود تخصيص في بعض هذه الموارد(1)، ويقتصر أثر هذا العلم أو الاطمئنان الإجماليّ على مورده.

 


(1) وهذا الاطمئنان إنّما يكون منجّزاً لو كان ناتجاً عن المضعّف الكيفيّ الموجب لكون الاستبعاد منصبّاً ابتداءً على مجموع الأطراف منقسماً منه إلى كلّ فرد منالأطراف.