المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

668

وهذا التأليف لصورة الدليل ومقدّماته لا يخلو من مؤاخذات، فترى أنّ المقدّمة الاُولى ـ وهي العلم الإجماليّ بالأحكام ـ ليست مقدّمة في عرض سائر المقدّمات، ويتمّ دليل الانسداد بدونها، وإنّما هي دليل من أدلّة ما يقال في المقدّمة الرابعة: من عدم جواز الرجوع إلى الاُصول النافية. وأنّ المقدّمة الثالثة وهي عدم جواز إهمال الأحكام: إن اُريد بها ترك امتثالها بنفيها بالأصل، فهي راجعة إلى ما في المقدّمة الرابعة: من عدم جواز الرجوع إلى الاُصول النافية. وإن اُريد بها وجوب تحديد الموقف العمليّ في قبال تكاليف المولى ولو بإجراء البراءة، وحرمة إهمالها بمعنى ترك تحديد الموقف العمليّ تجاهها، فهذا عبارة اُخرى عن مولويّة المولى وثبوت حقّ الطاعة له علينا، وأنّه ليس حاله بالنسبة لنا حال إنسان اعتياديّ، وهذا مسلّم ومفروغ عنه قبل علم الاُصول، وليس ممّا يبحث عنه في دليل الانسداد، ولا ينبغي جعله مقدّمة من مقدّمات دليل الانسداد(1). وإن اُريد بها أنّ الأحكام باقية، ولم تنسخ، ولم ترفع بواسطة انسداد باب العلم والعلميّ، ورد عليه ما أوردناه على المقدّمة الاُولى.

وعلى أيّ حال، فالذي ينبغي أن يقال في مقام ترتيب صورة دليل الانسداد: إنّه بعد أن فرغنا قبل علم الاُصول في ثبوت أحكام علينا، وثبوت حقّ الطاعة للشارع في أحكامه، ووجوب تحديد الموقف العمليّ تجاهها لابدّ من تأسيس هذا الموقف، وطريقة الخروج عن عهدة المولويّة على أحد الاُسس الآتية:

1 ـ على أساس القطع.

2 ـ على أساس الحجّة.

3 ـ على أساس إجراء الاُصول بالنسبة لكلّ مورد مورد.


(1) وإلّا فإثبات وجود الله أيضاً مقدّمة من مقدّمات دليل الانسداد.