المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

698

وأمّا في مثل صوم شهر رمضان فلا تظهر الثمرة للبراءة بهذا النحو، ولكن يكفينا في تصوير الثمرة فرض الكلام في فردين من هذا الواجب، فنفرض أنّه أتى في اليوم الأوّل من شهر رمضان بالأجزاء الثمانية للصوم المعلومة تفصيلاً مع الجزء التاسع، وفي اليوم الثاني بتلك الأجزاء الثمانية مع الجزء العاشر، فعندئذ يقطع بحصول معصية واحدة منه؛ لأنّه في أحد اليومين ترك الجزء الواقعيّ؛ لأنّ المفروض العلم إجمالاً بوجوب أحد الجزءين الأخيرين التاسع أو العاشر، ويحتمل صدور معصيتين منه؛ لاحتمال وجوب كلا الجزءين، وفائدة البراءة عن الزائد على الواحد هي عدم استحقاقه لعقابين.

نعم، لو كان للواجب فرد واحد لا أكثر، ولم يكن قابلاً للتكرار لضيق الوقت لم تظهر عندئذ ثمرة للبراءة.

وقد اتّضح بكلّ ما ذكرناه: عدم ثبوت الانحلال الحكميّ فيما نحن فيه ببركة أطراف العلوم الإجماليّة الصغيرة.

وهناك وجه للقول بالانحلال الحكميّ بذلك إنّما يوجّه على مباني المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)، فهو وإن لم يكن تامّاً عندنا، ولكنّه كاف في مقام توجيه ما أفاده المحقّق الخراسانيّ هنا: من إبداء احتمال الانحلال بالمعلومات التفصيليّة مع إضافة الاُصول المثبتة. وهذا الوجه هو أن يقال: إنّ البراءة الشرعيّة في خارج دائرة العلوم الإجماليّة الصغيرة وإن تساقطت بالتعارض مع البراءة الشرعيّة عن الزائد على المقدار المعلوم بالإجمال في دائرة العلوم الصغيرة، لكن البراءة العقليّة في خارج تلك الدائرة ثابتة على حالها، توضيح ذلك: أنّ البراءة العقليّة في أطراف العلم الإجماليّ تسقط بحسب مذاق المشهور بالتعارض، وهنا لا يوجد تعارض لعدم وجود براءة عقليّة في دائرة العلوم الصغيرة المتشكّلة في المركّبات الارتباطيّة، وذلك بناءً على مبنى المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): من أنّ المركّبات