المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

699

الارتباطيّة إنّما تجري في أجزائها البراءة الشرعيّة، ولا تجري البراءة العقليّة.

الوجه الرابع: أنّ الانسداديّ نفسه سوف يثبت في مقدّمة اُخرى عدم وجوب الاحتياط التامّ؛ لعسر أو حرج أو نحو ذلك، وهذا يكون مانعاً عن تنجيز العلم الإجماليّ. وهذا الوجه قد أفاده المحقّق الخراسانيّ(1)، والمحقّق العراقيّ(2) ـ قدّس الله سرّهما ـ مع تفاوت بينهما في التقريب.

فالمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) يرى أنّ الترخيص في بعض أطراف العلم الإجماليّ في المقام بمثل قاعدة نفي العسر والحرج يوجب سقوط العلم الإجماليّ عن التنجيز؛ وذلك لما أثبته في باب الاضطرار إلى مخالفة بعض أطراف العلم الإجماليّ: من أنّ الاضطرار إلى المخالفة سواء كان اضطراراً إلى طرف معيّن، أو اضطراراً إلى طرف غير معيّن يسقط العلم الإجماليّ عن التنجيز؛ إذ لا يصبح علماً بتكليف فعليّ؛ لأنّ التكليف على تقدير كونه في الطرف المضطرّ إليه، أو في الطرف الذي سيختاره يكون منفيّاً بنفي الاضطرار، وبهذا ينتفي العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ.

وأمّا المحقّق العراقيّ(رحمه الله) فهو يرى في باب الاضطرار أنّ الاضطرار إلى طرف غير معيّن لا يسقط العلم الإجماليّ عن التنجيز، وإنّما الذي يسقط العلم الإجماليّ عن التنجيز هو الاضطرار إلى طرف معيّن، ولهذا حاول في المقام أن يثبت أنّه من قبيل الاضطرار إلى طرف معيّن، كي يتمّ بذلك إسقاط العلم الإجماليّ عن التنجيز. وقرّب ذلك بأنّ المفروض لدى الانسداديّ أنّ المتعيّن للترخيص بسبب نفي العسر والحرج إنّما هو غير الجانب المظنون، أي: الجانب الأبعد من الواقع، باعتبار أنّ


(1) راجع الكفاية، ج 2، ص 116 و120 بحسب الطبعة التي عليها تعليقة المشكينيّ.

(2) راجع المقالات، ج 2، ص 44.