المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

745

 

إبطال المراجع الاُخرى المحتملة:

المقام الثاني: في إبطال سائر ما تحتمل مرجعيّته عند الانسداد في مقام الامتثال ممّا يفرض قيام دليل عليه في نفسه، فنقول:

أمّا الاستصحاب: فهو إمّا يكون مثبتاً للتكليف، أو نافياً له:

أمّا الاستصحاب النافي: فحاله بعد فرض قيام الدليل عليه في نفسه حال البراءة التي فرغ الانسداديّ عن عدم جواز إجرائها لمحذور منجّزيّة العلم الإجماليّ وغيرها، حيث أوجبت تلك المحاذير تساقط الاُصول المؤمّنة.

وأمّا الاستصحاب المثبت: فيقع الكلام فيه من ناحيتين:

الاُولى: في أنّه هل هناك مقتض للتمسّك بالاستصحاب بحسب مقام الإثبات، أو لا ؟ والظاهر أنّه ليس هناك مقتض للاستصحاب أصلاً، فإنّ دليله إنّما هو ظاهر أخبار آحاد، والمفروض عدم حجّيّة ذلك، وإلّا لم يكن انسداد فكيف يمكن فرض الاستصحاب مرجعاً لدى الانسداد ؟!

الثانية: أنّه بعد فرض وجود المقتضي للاستصحاب ـ كما لو كان دليل الاستصحاب دليلاً قطعيّاً ـ هل هناك مانع عن التمسّك بالاستصحاب في المقام، أو لا ؟ والمانع المتصوّر في المقام إمّا ثبوتيّ أو إثباتيّ:

أمّا المانع الثبوتيّ: فهو مخالفته للعلم الإجماليّ بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف، حيث إنّ الانسداديّ لمّا لم تتمّ عنده أمارة معتبرة يثبت بها في كثير من الموارد انتقاض الحالة السابقة كثرت عليه موارد الاستصحاب، فلو لوحظت مجموع تلك الموارد حصل العلم الإجماليّ بالانتقاض في بعضها، فإجراؤه في تمام تلك الموارد خلاف العلم الإجماليّ، وفي بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجّح.