المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

749

الدليل في نفسه. والصحيح: أنّه يجوز للانسداديّ أيضاً الرجوع إليه بنفسذلك الدليل، وهو: أنّ المعلوم إنّما هو الجامع بين الوجوب والحرمة، وهذاالعلم يستحيل تنجيزه لخصوص الوجوب أو الحرمة، على تحقيق يأتي في محلّه إن شاء الله.

نعم، يفترق الانسداديّ عن الانفتاحيّ بأنّه إن أدّى انسداده به إلى كثرة الشبهات التي يدور الأمر فيها بين المحذورين بحيث لم يحتمل تماثل تلك الشبهات وجوباً أو حرمة، دخل ذلك تحت قانون اشتباه الواجب بالحرام؛ إذ تولّد له علم إجماليّ آخر، وهو العلم بوجوب بعض هذه الاُمور وحرمة بعضها، فبناءً على أنّه لا يجوز في علم إجماليّ من هذا القبيل المخالفة القطعيّة لأحد الطرفين يثبت فيما نحن فيه أنّه لا يجوز له الإتيان بالجميع ولا ترك الجميع، بل لابدّ من التبعيض لئلاّ تلزم المخالفة القطعيّة.

ومرجعيّة أصالة التخيير لا تضرّ باقتناص حجّيّة الظنّ من مقدّمات دليل الانسداد لو تمّت في نفسها، ولا تهدم دليل الانسداد.

وأمّا التقليد: فقد يتوهّم مرجعيّته للانسداديّ بدعوى أنّه جاهل بحسب اعترافه في المقدّمة الثانية، فيجب عليه الرجوع إلى العالم الانفتاحيّ عملاً بقانون رجوع الجاهل إلى العالم.

إلّا أنّ الصحيح أنّ هذا التوهّم باطل، ولا يجوز له الرجوع إلى مجتهد انفتاحيّ، سواء كان المراد بذلك المجتهد الانفتاحيّ المعاصر له، أو كان المراد به المجتهد الانفتاحيّ في زمن متقدّم يعتقد هذا الانسداديّ أو يحتمل أنّ دعوى الانفتاح في ذلك الزمان كانت في محلّها:

أمّا الأوّل: فلأنّ المفروض أنّ الانسداديّ يؤمن ببطلان نكتة إفتاء الانفتاحيّ، فليست لإفتائه كاشفيّة في المقام بالنسبة للانسداديّ، فلا يشمله دليل التقليد: من