المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

110

بقي هنا شيء، وهو: أنّه على تقدير تماميّة دلالة هذا الحديث على البراءة يمكن دعوى اختصاصه بالشبهة التحريميّة لقوله: «حتّى يرد فيه نهي»، واختصاصه بالشبهة الحكميّة؛ لأنّ كلمة النهي يمكن أن يستظهر منها الخطاب. ففرق بين أن يقال: (حتّى يرد فيه نهي)، أو يقال: (حتّى ترد فيه الحرمة)، بل حتّى لو عبّر بالتعبير الثاني يمكن استظهار الاختصاص بالشبهة الحكميّة؛ لأنّ الورود وإن فرض بمعنى الوصول لكنّه ظاهر في الوصول من قِبَل الشارع.

وأمّا الجهة الثانية: وهي الكلام من حيث السند، فهذا الحديث مرسل، أرسله الصدوق(رحمه الله)بلسان (قال الصادق(عليه السلام))، فلا حجّيّة فيه بناءً على ما هو المختار من عدم حجّيّة المرسل حتّى إذا كان بمثل هذا اللسان، فلا فرق في عدم الحجّيّة بين أن يقول مثلاً: قال الصادق(عليه السلام)، أو يقول مثلاً: روي عن الصادق(عليه السلام)(1).

 

2 ـ حديث الرفع:

ومنها: حديث الرفع. والكلام فيه يقع في مقامات أربعة:

الأوّل: في دلالة فقرة (رفع عن اُمّتي ما لا يعلمون) على البراءة في الجملة وعدمها.

والثاني: في أنّها ـ على تقدير دلالتها على البراءة ـ هل تشمل الشبهة الحكميّة والموضوعيّة معاً، أو لا؟

والثالث: في فقه تمام الحديث.

والرابع: في سند الحديث.



(1) وذلك لأنّ إخبار الصدوق عن الإمام الصادق(عليه السلام) إخبار عن حدس، ولا نعلم أنّ مستند حدسه هل كان عبارة عن توثيقه الحسّيّ للرواة، أو غير ذلك.