المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

111

 

مقطع الاستدلال:

أمّا المقام الأوّل: وهو الكلام في دلالة فقرة (رفع عن اُمّتي ما لا يعلمون) على البراءة وعدمها. فالآن نفترض أنّ هذه الفقرة منفصلة عن سائر فقرات الحديث، ونفترض أنّ المراد بالموصول هو التكليف إلى أن يأتي البحث عن سائر الجهات، فإن ثبت شيء بنحو يوجب احتمال تغيير في النتائج السابقة درسنا ذلك.

وبناءً على ذلك فقوله: (رفع عن اُمّتي ما لا يعلمون) قد دلّ على رفع التكليف عند عدم العلم، ويقع الكلام في أنّ هذا الرفع هل هو ظاهريّ حتّى تكون هي البراءة المقصودة في المقام، أو رفع واقعيّ للتكليف فلا يكون براءة؟

 

شبهة الرفع الواقعيّ:

قد يقال: إنّ حمله على الرفع الظاهريّ بحاجة إلى مؤونة زائدة لا داعي إليها، فليحمل الحديث على الرفع الواقعيّ، وبذلك تبطل دلالة الحديث على البراءة. إذن فنحن بحاجة إلى البحث عن واقعيّة هذا الرفع وظاهريّته.

لا يقال: إنّ غرض الاُصوليّ من إثبات البراءة هو تحصيل الأمن، وهذا يثبت بالحديث سواء فرض الرفع ظاهريّاً أو واقعيّاً.

فإنّه يقال: إنّ الثمرة تظهر في مورد حصول القطع بدليل خاصّ بشمول الحكم الواقعيّ لفرض عدم العلم على تقدير ثبوته في نفسه، فعندئذ لو قلنا بدلالة هذا الحديث على البراءة ثبت الأمن، ولو قلنا بدلالته على نفي الواقع بعدم العلم فالمفروض أنّنا قاطعون بأنّ عدم العلم لا ينفي الواقع، فيقيّد الحديث بغير هذا المورد ولا يثبت الأمن فيه.