المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

113

بل نقول: إنّ الموضوع لحكم العقل بالامتثال هو التكليف الواقعيّ بوجوده الاحتماليّ زائداً عدم وصول الترخيص، فلو لم يصل الترخيص وجب الامتثال؛ لنفس عدم وصول الترخيص مع احتمال التكليف، لا من باب احتمال اهتمام المولى بالتكليف في ظرف الشكّ، فالامتنان يكون بأحد أمرين في عرض واحد، إيصال الترخيص(1)، ورفع التكليف الواقعيّ.

وثانياً: أنّنا لو سلّمنا أنّ التكليف الواقعيّ في نفسه لا يتطلّب الامتثال، وإنّما يوجب الكلفة بتوسّط إيجاب الاحتياط، قلنا: إنّ التكليف الواقعيّ وإن لم يوجب الكلفة مباشرة، لكنّه واقع في طريق تحقّق الكلفة، فيكون رفع هذا التكليف واقعاً في صراط الامتنان وموجباً للامتنان، باعتبار أنّه مع رفع التكليف الواقعيّ المشكوك لا يبقى موضوع لذلك الوسط وهو إيجاب الاحتياط، فيقع التوسع للعباد. نعم، الامتنان لا يكون متوقّفاً على رفع التكليف، وإنّما هو متوقّف على رفع إيجاب الاحتياط بنفسه، أو برفع منشأه وهو التكليف. لكنّنا لا نسلّم ظهور الحديث في كون الرفع متوقّفاً عليه الامتنان، وإنّما نسلّم ظهوره في كونه امتنانيّاً وواقعاً في صراط الامتنان والتوسعة على العباد(2).

 


(1) الظاهر أنّ إيصال الترخيص إنّما يرفع حكم العقل بوجوب الامتثال، لكونه إيصالاً لعدم اهتمام المولى بالحكم، والموضوع الواقعيّ لحكم العقل بالامتثال لدى الشكّ، إنّما هو احتمال التكليف زائداً احتمال اهتمام المولى به. فإبراز عدم وجود تكليف يهمّه، هو الذي يرفع موضوع حكم العقل. وأمّا إبراز عدم أصل التكليف فأمر زائد لا يتوقّف عليه الامتنان.

(2) لا يخفى أنّنا لو قلنا: بأنّ الحكم عبارة عن الحبّ والبغض، فمن الواضح أنّ