المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

116

وعندئذ نقول: إنّ الجواب في هذا المقام أيضاً هو نفس الجواب في ذاك المقام، وهو منع المقدّمة الثانية، فإنّه إن اُريد بتأخّر القطع أو الشكّ عن الحكم، تأخّره عن المقطوع أو المشكوك بالعرض، أي: الحكم بوجوده الخارجيّ الذي هو مصبّ الرفع الواقعيّ، فتأخّره عنه غير صحيح، كما حقّقناه في مسألة أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، ولذا قد يوجد احتمال أو قطع مع عدم المحتمل أو المقطوع في الخارج. وإن أراد تأخّرهما عن المقطوع أو المشكوك بالذات فهو ليس مصبّاً للرفع، وإنّما مصبّه الحكم الخارجيّ(1).

 

وجه التحقيق في المسألة:

والتحقيق في المقام: أنّ هذا الحديث ليس ظاهراً في الرفع الواقعيّ، بل هو على بعض التقادير ظاهر في الرفع الظاهريّ، وعلى بعض التقادير مجمل، ونحن يكفينا الإجمال في اقتناص جميع النتائج المطلوبة من معنى البراءة. والثمرة التي مضى ذكرها فيما سبق من أنّنا لو علمنا في مورد مّا بدليل خاصّ عدم اختصاص الحكم الواقعيّ بفرض العلم، أمكن التمسّك بحديث الرفع لو كان مفاده البراءة، ولا يمكن التمسّك به لو كان مفاده نفي الواقع، أقول: هذه الثمرة إنّما تمنعنا عن التمسّك بحديث الرفع في هذا الفرض على تقدير ظهور الحديث في نفي الواقع. أمّا على الإجمال فمن حقّنا أن نتمسّك به لإثبات جامع الأمن. إذن لابدّ لنا هنا من توضيح اُمور ثلاثة:

الأوّل: أنّ الحديث ليس ظاهراً في الرفع الواقعيّ.



(1) نعم، كان لدينا وجه صحيح لاستحالة أخذ العلم بالحكم في متعلّق نفس المعلوم، ولكن عولج ذلك بمثل فرض أخذ العلم بالجعل في متعلّق المجعول على تحقيق وبيان مضى في محلّه.