المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

121

مقابل هذا الوضع أيضاً ينسب الرفع إلى المؤثّر بمناسبة ثبوت رفع الأثر.

والثانية: أنّ إيجاب الاحتياط تحميل للواقع على المكلّف وتنجيز له عليه، فكأنّه بإيجاب الاحتياط قد وضع التكليف الواقعيّ على المكلّف، وبذلك صار له وجود. و في مقابله أيضاً ينسب الرفع إلى الواقع باعتبار أنّ رفع وجوب الاحتياط تنحية للواقع عن ابتلاء المكلّف به، فكأنّه إعدام للواقع.

وأمّا التكليف غير الثابت في الواقع فيعقل أيضاً وضعه الظاهريّ ورفعه الظاهريّ، فإنّه وإن كانت النكتة الاُولى غير ثابتة هنا؛ إذ ليس هناك إيجاب الاحتياط مسبّباً عن التكليف الواقعيّ؛ لأنّ المفروض عدمه، لكنّ النكتة الثانية ثابتة هنا، فإنّ إيجاب الاحتياط تحميل للواقع المحتمل على المكلّف، ورفعه رفع لهذا الوجود التحميليّ للواقع المحتمل.

إذن فإطلاق الموصول وشموله لكلا قسمي التكليف قرينة على كون الرفع رفعاً ظاهريّاً بناءً على عدم تطعيم العلم في الحديث بالإصابة.

وبكلمة اُخرى: إنّ التكليف المشكوك بما هو مشكوك ـ أي: الأعمّ من أن يكون ثابتاً في الواقع أو غير ثابت ـ لا يقبل إلاّ الرفع الظاهريّ، وإنّما الذي يقبل الرفع الواقعيّ هو التكليف الواقعيّ بما هو تكليف واقعيّ ثابت في نفسه. فإطلاق الموصول الدالّ على أنّ المرفوع هو التكليف المشكوك بما هو مشكوك لا بما هو ثابت في الواقع دليل على ظاهريّة الرفع.

والعمدة(1) في المقام ما عرفته من كفاية الإجمال في استنتاج النتائج المقصودة.



(1) لعلّه إشارة إلى أنّ كون المقصود من العلم ما يشمل القطع الخاطئ غير ثابت، أو إشارة إلى أنّ إطلاق الموصول لا يرفع إجمال كلمة (الرفع)، بل إجمال كلمة (الرفع) وتردده يجعل هذه الكلمة صالحة للقرينيّة على نفي الإطلاق، فالعمدة في المقام كفاية الإجمال.