المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

122

 

شمول الحديث للموضوعات والأحكام:

وأمّا المقام الثاني: وهو شمول الحديث للشبهة الموضوعيّة والحكميّة معاً وعدمه، فشموله لهما معاً موقوف على أمرين:

الأوّل: ثبوت جامع بينهما يجعل مصبّاً للرفع.

والثاني: عدم قرينة فيه للاختصاص بإحداهما.

 

تصوير الجامع:

أمّا الأمر الأوّل: فقد صوّر في المقام الجامع بعدّة وجوه(1)، وما ينبغي التعرّض له منها وجهان:

1 ـ ما ذكره المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) وغيره من أنّ الجامع هو التكليف المشكوك، فإنّه أعمّ من كونه تكليفاً كلّيّاً منشأ الشكّ فيه فقد النصّ، أو إجماله، أو تعارض النصّين، كما في الشبهة الحكميّة، وكونه تكليفاً جزئيّاً منشأ الشكّ فيه الاشتباه في الاُمور الخارجيّة.

2 ـ ما ذكره أيضاً المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) وغيره من المحقّقين من عنوان الشيء الشامل.

وقد أورد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) على هذا الجامع ـ أعني: إرادة الشيء ـ بأنّه يلزم من ذلك الجمع بين أمرين متقابلين؛ وذلك لأنّ نسبة الرفع إلى الحكم نسبة للشيء إلى ما هو له، ونسبته إلى الموضوع نسبة له إلى غير ما هو له(2).



(1) راجع بهذا الصدد نهاية الدراية، ج 2، ص 180 و 181.

(2) تعليقة المحقّق الخراسانيّ على الرسائل، ص 114 بحسب الطبعة التي هي من منشورات مكتبة بصيرتي.