المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

124

مفعوله ـ وهو (الموصول) في الحديث ـ إن كانت إلى ما هو له فهي مغايرة ذاتاً،لنسبته إلى غير ما هو له، إذا لوحظت العناية في حاقّ النسبة المستعمل فيها الهيئة، فعندئذ يقال: إنّ الهيئة استعملت في نسبة واحدة؛ لاستحالة الاستعمال في معنيين، أو عدم مقبوليّته عرفاً، ولا يعقل أن تكون هي النسبة الاُولى والثانية معاً، ولا يعقل الاستعمال في الجامع بين النسبتين، فإنّ النسب كلّها متباينة ذاتاً.

نعم، لو كانت هويّة النسبتين واحدة وتعدّد النسب إنّما جاء من تعدّد الطرف، أمكن فرض نسبة ثالثة بجعل طرفها الجامع بين الطرفين، فتكون تلك النسبة الثالثة شاملة لموارد النسبتين الاُوليين في الصدق ـ أي: أنّها تصدق على جميع موارد صدق الاُوليين ـ وإن كانت متباينة في مفهومها مع الاُوليين، ولكن فيما نحن فيه ليس منشأ تعدّد النسبتين تعدّد الطرفين فحسب، بل هناك تباين بين النسبتين في أنفسهما بقطع النظر عن الطرفين. على أنّه لو صوّرت نسبة جامعة بين النسبة الحقيقيّة والنسبة العنائيّة في المقام، كما تصّور الجامع بين النسبتين في موارد نشوء تعدّدهما من تعدّد الطرفين فحسب، كان الاستعمال عندئذ مجازيّاً، لمكان العناية، ولا يمكن إثبات ذلك بالإطلاق.

هذا كلّه على تقدير ملاحظة العناية في حاقّ النسبة بلحاظ غير ما هو له.

وقد يقال: لا نلحظ عناية في حاقّ النسبة، ونفترض إسناد الرفع للحكم والموضوع معاً بنسبة واحدة، وذلك بأن يفرض ادّعاءً ثبوت النسبة الحقيقيّة بين الرفع والموضوع كما هو الحال بالنسبة للحكم، فتستعمل الهيئة حقيقة في نسبة الرفع إلى جامع الموضوع والحكم على حدّ الحقيقة الإدّعائيّة عند السكّاكيّ.

ولكن لا يخفى أنّ هذا الفرض والإدّعاء الذي هو مؤونة زائدة لا يمكن إثباته بالإطلاق، فإنّ دلالة الموصول بالإطلاق على شموله للحكم والموضوع معاً فرع ادّعاء نسبة حقيقيّة بين الرفع والموضوع من قِبل المتكلّم، فيجب أن يثبت ذلك