المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

125

أوّلاً حتّى يترتّب عليه الإطلاق، ولم يثبت ذلك(1).

والتحقيق في مقام الجواب على إشكال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): ما انقدح من بحثنا في المقام الأوّل من أنّ نسبة الرفع إلى الحكم أيضاً تحتاج إلى العناية بأحد الوجهين الماضيين، فمثلاً يقال: إنّ نسبة الرفع إلى الحكم الواقعيّ بمناسبة رفع ما ينشأ منه من وجوب الاحتياط، ونفس هذه العناية ثابتة في الموضوع، فخمريّة المائع المجهول الخمريّة مثلاً، ينسب الرفع إليها بمناسبة رفع ما ينشأ منها بالتالي من وجوب الاحتياط الناشئ من الحرمة الفعليّة الناشئة من خمريّته، فنسبة الرفع إلى كلّ من الموضوع والحكم تكون بمعنىً واحد.

بقي لنا كلام فيما أفاده السيّد الاُستاذ بقطع النظر عن كونه جواباً لإشكال المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) وعدمه، وهو ما مضى ذكره من (أنّ إسناد الرفع إلى المجموع المركّب ممّا هو له وممّا ليس هو له يكون إسناداً إلى ما ليس هو له)، فإنّ



(1) وللسيّد الخوئيّ(رحمه الله) في المقام جواب آخر كما ورد في مصباح الاُصول(1) على الإشكال، غير الجواب الذي يبطل بحمل كلام المحقّق الخراسانيّ على تباين ماهويّ بين النسبتين، وذلك الجواب الآخر هو أنّ هذا الإشكال إنّما يتمّ لو اُريد بالرفع الرفع التكوينيّ فيقال عندئذ: إنّ إسناد الرفع إلى الفعل الخارجيّ يكون مجازاً. أمّا لو اُريد به الرفع التشريعيّ فإسناد الرفع إلى الفعل الخارجيّ أيضاً حقيقيّ.

أقول: سيأتي البحث ـ إن شاء الله ـ في المتن عن أنّ الرفع في المقام هل هو تكوينيّ، أو حقيقيّ؟ وسيتّضح أيضاً في التعليق الآتي أنّه لو فرض الرفع تكوينيّاً لكنّه كان رفعاً للوجود التشريعيّ كفى ذلك أيضاً في رفع الإشكال، فالإشكال إذن منحصر في فرض حمل الحديث على الرفع التكوينيّ للوجود التكوينيّ.


(1) ج 2، ص 261.