المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

131

الخارجيّة دون الأحكام، وليس هنا اختلاف في المدلول الاستعماليّ أو المرادالجدّيّ، فالمقام أجنبيّ عن مسألة تأثير وحدة السياق.

الجهة الثانية: في اختصاص الحديث بالشبهات الحكميّة بالقرينة وعدمه. قد ذكر المحقّق العراقيّ(رحمه الله)(1) قرينة على اختصاص الحديث بالشبهة الحكميّة، وجعل ذلك ردّاً على ادّعاء اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعيّة بالقرينة السابقة، فإنّه(قدس سره)أجاب على ذلك بجوابين، أحدهما جواب مستقلّ عن قرينة العكس ـ أعني: قرينة الاختصاص بالشبهة الحكميّة ـ وهو جواب غير صحيح، ونحن تركنا ذكره(2) واقتصرنا على الجواب الصحيح الذي مرّ بنا في الجهة الاُولى. والثاني الجواب بمعارضة تلك القرينة بقرينة اُخرى توجب الاختصاص بالشبهة الحكميّة، وقال: إنّ هذه القرينة أقوى من تلك القرينة ومقدّمة عليها، وتلك القرينة عبارة عن أنّ تطبيق (ما لا يعلمون) على الحكم صحيح بلا عناية، فإنّه في



(1) راجع نهاية الأفكار، القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 216.

(2) وذلك الجواب هو: أنّه لا يوجد اتّحاد في السياق يقتضي كون المراد بالموصول في (ما لا يعلمون) الفعل لا الحكم؛ وذلك لأنّ من الفقرات في الحديث: (الطيرة والحسد والوسوسة) ولا يكون المراد منها الفعل، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبه.

أقول: ينبغي أن يكون مقصود من يتمسّك بوحدة السياق لإثبات اختصاص (ما لا يعلمون) بالفعل أو الموضوع وعدم شموله للحكم أنّ (ما) الموصولة تكرّرت في سياق واحد عدّة مرّات، واُريد بها في بعض المرّات الفعل، أو الموضوع دون الحكم، فيحمل الباقي أيضاً على ذلك. أمّا وجود كلمات اُخرى غير الموصول إلى جنب الموصول اُريدت بها معانيها لا الفعل أو الموضوع، ولا الحكم، فهذا لا ارتباط له بوحدة السياق بالنسبة للكلمة المكرّرة وهي الموصول، خاصّة وأنّها لم تقع بين الموصولات، بل وقعت على طرف منها.