المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

138

على كلّ من التقديرين، فتارةً نختار التقدير الأوّل وندفع الإشكال، واُخرى نختار التقدير الثاني وندفع الإشكال، فتتمّ الحكومة على عقد الوضع على كلا التقديرين:

أمّا التقدير الأوّل: وهو رفع ذات الموضوع، فالاستشكال فيه بكونه خلاف ظهور كون العنوان الثانويّ جهة تقييديّة في المرفوع مدفوع:

أوّلاً: بمنع هذا الظهور في نفسه، فإنّه إنّما يكون ظاهراً في كون العنوان الثانويّ قيداً في الرفع وليس ظاهراً في كونه قيداً في المرفوع لا جهة تعليليّة فيه.

وثانياً: أنّه لو سلّم هذا الظهور، وجب رفع اليد عنه حتّى على تقدير حمل الحديث على الحكومة في مستوى عقد الحمل، فإنّ المرفوع إنّما هو المحمول والحكم الثابت على الموضوع، لا حكم الاضطرار الذي هو العنوان الثانويّ ـ أي: أنّ المرفوع إنّما هو حرمة الفعل في حال الاضطرار لا حكم الاضطرار ـ كما ذكر ذلك جملة من المحقّقين، وسيأتي نقله عن السيّد الاُستاذ. إذن فهذا الظهور المدّعى في المقام لا يناسب الحكومة على عقد الحمل أيضاً، فلا مورد لجعله إشكالاً على فرض الحكومة على عقد الوضع.

وأمّا التقدير الثاني: وهو رفع العنوان الثانويّ، فلو حمل الحديث على رفع العنوان الثانويّ لم يرد الإشكال عليه بأنّه يساوق رفع الاضطرار لا رفع ذات الموضوع؛ وذلك لأنّ رفع العنوان الثانويّ، وهو شرب الخمر المضطرّ إليه مثلاً، يكون بنحوين: برفع وجود أصل الشرب، وبرفع اضطراريّته، بأن يكون الشرب موجوداً لا بنحو الاضطرار، وظهور الحديث في كونه مسوقاً مساق الامتنان الذي هو إحدى القرائن في الحديث على تقييده في كثير من المجالات ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ يعيّن الأوّل، فتتمّ الحكومة على مستوى عقد الوضع.

وبعد أن اتّضحت لك الاحتمالات الثلاثة في الحديث وهي التقدير، والعناية