المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

142

التشريعيّة، ومعنى ذلك رفع تمام الأحكام المتعلّقة به. نعم، ما يكون رفعه غير موافق للامتنان يخرج عن الإطلاق بقرينة الظهور الامتنانيّ للحديث كما سوف يأتي إن شاء الله.

وأمّا إذا اُعملت العناية في الرفع، وكانت الحكومة في مستوى عقد الوضع، فنقول: إنّ هناك بحثاً في كلّ الحكومات التي تكون في مستوى عقد الوضع ـ أشرنا إليه في مسألة قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ، أو الموضوعيّ ـ وحاصله: أنّ قوله مثلاً: (لا ربا بين الوالد وولده) و (الطواف بالبيت صلاة) ونحوهما هل هو تنزيل أو اعتبار؟ والفرق بينهما أنّ التنزيل أمر إضافيّ فلا محالة يجب أن يكون بلحاظ أثر يكون منزّلاً بالإضافة إليه، فالطواف منزّل منزلة الصلاة بالإضافة إلى أثر لها، والربا منزّل منزلة عدمه بالإضافة إلى عدم الحرمة. وأمّا الاعتبار فهو عبارة عن أن يجعل الطواف مثلاً صلاة على طريقة المجاز السكّاكي، وهذا في هويّته لا يحتاج إلى أثر، فإنّ الاعتبار سهل المؤونة؛ إذ مرجعه إلى الفرض والخيال، ويمكن فرض الطواف صلاة وإن لم يكن للصلاة أثر أصلاً، وليس الاعتبار أمراً إضافيّاً لا يتصوّر إلاّ بالإضافة إلى أثر بخلاف التنزيل الذي لا يكمل في عالم اللحاظ إلاّ بملاحظة أثر يكون التنزيل بلحاظه. ولعلّ أوّل من تنبّه إلى الفرق بينهما هو المحقّق النائينيّ(قدس سره) على ما سبقت الإشارة إليه في بحث جعل الطريقيّة، حيث إنّ جعل الطريقيّة في باب الأمارات تارةً يتصوّر بنحو التنزيل، واُخرى بنحو الاعتبار.

ويعتقد صاحب مبنى الاعتبار أنّ دليل الحكم على موضوع يشمل كلّ فرد من أفراد ذلك الموضوع حقيقيّة واعتباريّة، فمجرّد أن يعتبر المولى شيئاً مّا ذلك الموضوع يصبح داخلاً تحت إطلاق ذلك الدليل، ويكون ذلك الاعتبار إيجاداً لفرد لذلك الموضوع، وكذلك اعتبار فرد من أفراد ذلك الموضوع معدوماً إعدام لحصّة