المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

168

قلنا: إنّه رفع تنزيليّ للوجود الحقيقيّ أمكن أن يقال في المقام بصدور الامتثال تنزيلاً، بأن يدّعى أنّ عدم الترك الذي نزّل الترك منزلته يكون عرفاً عبارة عن الفعل.

وهنا تقسيم ثالث: وهو كون الإكراه على أمر وجوديّ كفتح الباب الموضوع لوجوب التصدّق مثلاً، أو على أمر عدميّ كعدم الفتح مع فرض إيجاب المولى التصدّق عند عدم الفتح. وقد مضى عن المحقّق النائينيّ(رحمه الله)دعوى التفصيل بين القسمين بجريان الرفع في الأوّل دون الثاني؛ لأنّ رفع العدم مساوق للوضع، وهو لا يستفاد عرفاً من حديث الرفع. وقد مضى أيضاً دفعه بأنّه بناءً على المبنى الصحيح من كون حديث الرفع رفعاً حقيقيّاً للوجود التشريعيّ لا صورة لهذا الإشكال؛ لأنّ العدم الموضوع لحكم شرعيّ له وجود تشريعيّ، وبناءً على المبنى الآخر هناك مجال لهذا الإشكال على كلام فيه.

القسم الثاني: وهو الحكم التكليفيّ الضمنيّ كما لو حصل الاضطرار إلى ترك جزء أو شرط أو إتيان مانع، والكلام فيه يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في جريان الرفع في ذلك وعدمه.

والصحيح: أنّ الاضطرار إن لم يكن مستوعباً لتمام الوقت لم يجرِ الرفع، لاختلال الشرط الأوّل؛ لأنّ الفاتحة في الساعة الاُولى مثلاً المضطرّ إلى تركها ليست هي الموضوع، وإنّما الموضوع هو الطبيعيّ، وهو غير مضطرّ إلى تركه، وإن استوعب تمام الوقت جرى الرفع، ولا وجه معتدّ به لعدم الجريان إلاّ من ناحية أنّ رفع العدم وضع، فلا يجري في ترك الجزء أو الشرط، وقد عرفت جوابه.

المقام الثاني: في أنّه بعد جريان الرفع هل يصحّ الباقي أو لا؟

التحقيق: أنّه لا يصحّ كما ذهب إليه مشهور المحقّقين؛ إذ غاية الأمر هو رفع الوجوب الضمنيّ، والوجوب الضمنيّ لا يرتفع إلاّ بارتفاع وجوب المركّب؛