المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

172

والظاهر أنّ هذه الرواية بهذا السند هي منشأ الصيغة المعروفة على الألسن، أعني: «رفع عن اُمّتي تسعة»، إلاّ أنّ هذه الرواية إشكالها هو أنّ الصدوق(قدس سره) ينقلها عن أحمد بن محمّد بن يحيى وهو لم يثبت توثيقه إلاّ بناءً على أنّ مشايخ الثلاثة كلّهم ثقات، فأحمد بن محمّد بن يحيى عندئذ يصبح ثقة؛ لأنّه من مشايخ الصدوق(رحمه الله)الذي روى عنه هذا الحديث. وأمّا بناءً على عدم ثبوت مثل هذه القاعدة فتكون هذه الرواية ضعيفة سنداً بقطع النظر عمّا يأتي من بحث نظريّة التعويض، فلابدّ من التفتيش عن طريق آخر لإثبات حديث (رفع ما لا يعلمون).

وقد ذكر الصدوق(رحمه الله) في مَن لا يحضره الفقيه(1) في باب الوضوء: أنّه قال أبو عبد الله(عليه السلام): إنّه قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) وذكر نفس الصيغة(2) الواردة في التوحيد والخصال مع حذف السند، ومن المحتمل قويّاً أنّ نظره إلى ذلك السند الذي سجّله مفصّلاً في الخصال والتوحيد. وعلى أيّ حال فمثل هذا المرسل ـ وإن فرضت نسبة الصدوق(قدس سره) له ابتداءً إلى الإمام ـ لا يمكن الاعتماد عليه بناءً على ما نبني عليه من عدم الفرق في عدم حجّيّة المرسل بين إرساله بعنوان (رُوي) وإرساله بعنوان (قال الإمام)، وأنّ المناط في سقوط المرسل عن الحجّيّة هو وجود واسطة محذوفة لا يعرف حالها.

وروي في الوسائل في كتاب الأيمان بسنده عن كتاب أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «وضع عن



(1) ج 1 من المجلّدات الجديدة، ح 32، ص 36.

(2) هناك فرق مختصر لفظيّ بينهما كتبديل رفع بوضع، والاختلاف في ترتيب ذكر بعض العناوين التسعة، وفرق مختصر معنويّ وهو حذف (ما اضطرّوا إليه) وإضافة (السهو). راجع الوسائل، ج 4، ب 37 من قواطع الصلاة، ح 2، ص 1284.