المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

176


الصحّة إلى كتاب محمّد بن يحيى العطّار ثمّ يترك ذكره صدفة في كلّ تلك الروايات المكثّف وجودها في الجزء الأوّل من الاستبصار، ويقتصر فيها جميعاً على ذكر سند يوجد فيه من ليست له شهادة حسّيّة بوثاقته، أفلا يعني هذا أنّ الشيخ الطوسيّ يشهد بوثاقة الحسين بن عبيد الله الغضائريّ وأحمد بن محمّد بن يحيى؟ فلو لم يكن يشهد بوثاقتهما فلماذا هذا الإصرار على ذكر سند غير صحيح وترك السند الصحيح؟ ولو كان يشهد بوثاقتهما عن حدس فلماذا هذا الإصرار على ذكر سند يكون صحيحاً عنده عن حدس واجتهاد وترك سند يكون صحيحاً عنده بالشهادة الحسّيّة أو ما يقرب من الحسّ؟ على أنّه من البعيد جدّاً كون وثاقتهما ثابتة عند الشيخ بالحدس لا بالحسّ، فإنّ أحدهما شيخه، والثاني قريب من زمانه؛ لأنّه شيخ شيخه.

ويؤيّد المطلوب: أنّ السند الوحيد الذي ذكره الشيخ في مشيخته إلى كتاب عليّ بن جعفر هو الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركي بن عليّ النيسابوريّ البوفكي، عن عليّ بن جعفر، مع أنّ له سنداً تامّاً إلى كلّ من محمّد بن يحيى العطّار وعليّ بن جعفر.

وبإمكاننا أن نثبت أيضاً بنفس هذا المنهج وثاقة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ لأنّ الشيخ الطوسيّ(رحمه الله) أكثر في الجزء الأوّل من التهذيب والجزء الأوّل من ا لاستبصار روايته عن محمّد بن الحسن بن الوليد بواسطة المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه(1)


(1) راجع بهذا الصدد أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد في تفصيل طبقات الرواة للسيّد الخوئيّ(رحمه الله)، ج 2، ص 627.