المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

215

بالأسباب التكوينيّة الطبيعيّة، كما ينسب نزول المطر ونحوه إليه ـ تعالى ـ مع أنّه ليس فعلاً مباشريّاً له، بل مترتّب بحسب النظام الطبيعيّ الذي وضع الله ـ تعالى ـ على أساسه العالم.

نعم، إذا كان الحجب مستنداً إلى إرادة الفاعل المختار العاصي لله ـ تعالى ـ كشخص طاغية أجبر الإمام على الاتّقاء مثلاً، فهو غير مستند إلى الله ـ تعالى ـ عرفاً، سواء صحّ إسناده إليه حقيقة كما هو مذهب الفلاسفة، أو لا كما هو الصحيح، لكنّنا نتعدّى إلى مثل هذا المورد بعدم الفرق.

والظاهر من الحديث هو إضافة الحجب إليه ـ تعالى ـ بما هو سيّد الكون، فإنّ كلمة (الله) إنّما تستبطن هذه الحيثيّة. أمّا ملاحظة حيثيّة المولويّة فهي جهة زائدة لا قرينة عليها في المقام، فنتمسّك بإطلاق الحجب لمحلّ الكلام.

نعم، في بعض الموارد نحمل الكلام ـ بمناسبة الحكم والموضوع ـ على كونه بعنوان المولويّة، فمثلاً لو ورد أمر من الشارع مردّد بين كونه صادراً بما هو مولىً، أو بما هو مرشد تمسّكنا بالظهور في المولويّة. وأمّا فيما نحن فيه فحيث إنّ مناسبات الحكم والموضوع لا تعيّن لحاظ المولويّة يتعيّن التمسّك بإطلاق الحجب.

وهذا الوجه هو أحسن الوجوه في المقام، وبناءً عليه لا يختصّ الحديث بالشبهات الحكميّة، بل يشمل الشبهات الموضوعيّة أيضاً.

ولكن المحقّق العراقيّ(رحمه الله) مع أنّه تمسّك بهذا الوجه في مقام دفع الإشكال(1)


(1) راجع نهاية الأفكار، القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 227. وراجع أيضاً المقالات، ج 2، ص 60، وفيه استبعد حمل الحجب على الحجب في مقام التكوين.