المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

261

 

 

 

 

 

 

 

أدلّة الاحتياط

وننتقل بعد هذا إلى أدلّة الاحتياط، ويقع الكلام في ذلك في مقامين:

أحدهما: في الاحتياط بحكم العقل.

والثاني: في الاحتياط عن طريق النقل.

 

الاحتياط العقليّ

أمّا المقام الأوّل: فقد ذكر لإثبات الاحتياط عن طريق العقل وجهان:

 

أصالة الحظر:

الوجه الأوّل: ما ذكر في كلمات المتقدّمين بشكل مشوّش، وذكر في كلمات المتأخّرين كالشيخ الطوسيّ(قدس سره) باسم أصالة الحظر فيما لا يعلم جوازه.

والمظنون أنّ مقصودهم بذلك كان هو ما ذكرناه من أنّ حقّ المولويّة لا يختصّ بالتكاليف المعلومة، بل يشمل كلّ تكليف محتمل ما لم يعلم بعدم اهتمام المولى به في مورد الشكّ وإن عبّر عن ذلك بتعبيرات مشوّشة وفقاً لمستوى اللغة العلميّة وقتئذ.

والشيخ الطوسيّ(رحمه الله) أنكر أصالة الحظر وقال بأصالة الوقف، وبالنتيجة التزم في