المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

264

ففي هذا الفرض لا إشكال في عدم الانحلال.

وأوضح من هذا ما لو كان كلّ منهما مقيّداً بخصوصيّة مباينة لخصوصيّة الآخر.

والثانية: ما إذا فرض أنّ العلم التفصيليّ كان في مقام تعيين المعلوم بالإجمال، كما لو علمنا بالإجمال بموت ابن زيد وكان ابنه مردّداً بين شخصين، ثمّ عرفنا بالتفصيل من هو ابن زيد، ففي هذا الفرض لا إشكال في الانحلال.

فالكلام إنّما هو في مثل ما لو فرضنا مثلاً العلم الإجماليّ بموت أحد الشخصين من دون أخذ مثل خصوصيّة الكهرباء التي لم تؤخذ في المعلوم بالتفصيل، وعلمنا تفصيلاً بموت واحد معيّن منهما من دون أن يكون العلم التفصيليّ ناظراً إلى تعيين المعلوم بالإجمال، وكذلك لو فرضنا العلم الإجماليّ باحتراق أحد الكتابين، وعلمنا تفصيلاً باحتراق واحد معيّن منهما، وما إلى ذلك من الأمثلة.

وهذا الباب هو أحد موارد الخلاف الشديد بين مدرسة المحقّق العراقيّ(قدس سره)ومدرسة المحقّق النائينيّ(رحمه الله)، حيث بنت مدرسة المحقّق النائينيّ على الانحلال بخلاف مدرسة المحقّق العراقيّ.

وحاصل ما يقال في مقام تقريب انحلال العلم الإجماليّ ـ مضافاً إلى دعوى الوجدان ـ أحد وجوه:

الوجه الأوّل: قياس ما نحن فيه بباب الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين وجعله من صغريات ذلك الباب، فكما لا إشكال في أنّه لو علمنا بفوت صيام اليوم الأوّل من رمضان مثلاً، واحتملنا فوت اليوم الثاني أيضاً وعدمه، فالعلم الإجماليّ بوجوب القضاء المردّد بين الأقلّ والأكثر منحلّ ـ لا محالة ـ إلى العلم التفصيليّ باليوم الأوّل، والشكّ البدويّ في اليوم الثاني، ولا يوجد لنا في الحقيقة علم إجماليّ