المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

269

عدم انطباقه على المعلوم بالتفصيل أو لا؟ فإن كان كذلك لم يحصل الانحلال ولم يلزم من تواجد العلمين اجتماع المثلين على شيء واحد، والخصم معترف بأنّه لو كان العلم الإجماليّ متعلّقاً باحتراق أحد الكتابين بالكهرباء مثلاً، والعلم التفصيليّ متعلّقاً باحتراق كتاب الهندسة من دون علم بسبب احتراقه لم ينحلّ العلم الإجماليّ، فبأيّ وجه أجاب عن إشكال اجتماع المثلين هناك أجبنا به هنا، وإن لم يكن كذلك، أي: لم يكن محدوداً بحدّ محتمل الإباء عن الانطباق توجّه مثلاً القول بالانحلال؛ للزوم اجتماع المثلين بالسريان.

الوجه الرابع: هو أنّ لازم العلم الإجماليّ هو التردّد في النفس، وصحّة تشكيل القضيّة المنفصلة بأن يقال مثلاً: إمّا أن احترق كتاب الهندسة، أو احترق كتاب التأريخ، ومن المعلوم أنّ هذا التردّد النفسيّ قد انتفى، فلا يصحّ أن يقال: إمّا أن احترق هذا، أو احترق ذاك، بل قد احترق هذا جزماً، والثاني مشكوك بدواً، ولا تردّد بينهما في عالم النفس.

ولكن هذا أيضاً تحقيقه يرجع إلى تنقيح تلك النكتة من أنّه هل يكون المعلوم بالإجمال محدّداً بحدّ قابل للإباء عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل أو لا؟ فإن لم يكن كذلك فقد انحلّ العلم الإجماليّ، ونعترف بالانحلال بلا حاجة إلى النظر إلى هذا اللازم، وإن كان كذلك فالتردّد ثابت والقضيّة المنفصلة منعقدة، ونقول: إنّ الجامع المقيّد بالقيد الفلانيّ إمّا موجود هنا أو هناك.

الوجه الخامس: أنّ للعلم الإجماليّ لازماً، وقد اعترف به المحقّق العراقيّ(قدس سره)وهو صحّة تشكيل القضيّة الشرطيّة(1) بأن يقال: إن كان المعلوم بالإجمال في هذا



(1) وعبّر عنها في نهاية الأفكار بالقضيّة التعليقيّة، راجع نهاية الأفكار، القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 250.