المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

279

تردّد ولا إجمال عندنا بلحاظ ما هو موضوع للتكليف، وإن شئت فعبّر بأنّ العلم الإجماليّ انحلّ بلحاظ معروض التكليف وإن لم ينحلّ بلحاظ عنوان آخر غير معروض للتكليف.

والجواب(1): أنّ الحصّة التوأم لقيد النشوء عن تلك القطرة لها تعيّن ذاتيّ في الواقع، وهي موضوع للحكم الشرعيّ ضمن موضوعيّة جامع النجس، والتردّد ثابت بالنسبة إليها، وما نقوله في باب متعلّق الأحكام من أنّه إمّا مطلق أو مقيّد، ولا يتصوّر خروج القيد والتقيّد من تحت التكليف مع اختصاص الحكم بالحصّة التوأم لا يبطل التفاتنا في المقام إلى الحصّة التوأم؛ وذلك لأنّه في عالم المفاهيم لا يوجد تعيّن مفروض للشيء خارجاً، فإن لم يؤخذ القيد أو التقيّد فيه كان الحكم ـ لا محالة ـ مطلقاً، وإن اُخذ فيه ذلك كان مقيّداً، فلا نتصوّر تعلّق الحكم بخصوص الحصّة التوأم فقط مع خروج القيد والتقيّد عن الموضوع، فالأمر بالصلاة مثلاً، إمّا هو أمر بالصلاة على الإطلاق فينطبق على الصلاة خارج المسجد أيضاً، أو أمر بالصلاة بقيد كونها في المسجد فيكون مقيّداً، ولا نتصوّر اختصاصه بالحصّة التوأم لكونها في المسجد مع خروج القيد والتقيّد عن الموضوع.

أمّا فيما نحن فيه فنحن نتكلّم في العلم والنظر التصديقيّ مع الإجمال والتردّد الموجود فيه، لا في عالم المفاهيم والنظر التصوّريّ البحت، فهناك تعيّن مفروض للشيء خارجاً يمكن افتراض التردّد في المكلّف به بلحاظ ذاك التعيّن رغم أنّ القيد والتقيّد خارجان عن متعلّق التكليف، ففي المثال الماضي نقول: إنّ الحصّة التوأم من النجاسة لقيد النشوء من تلك القطرة لها تعيّن ذاتيّ في الواقع، والتردّد



(1) هذا الجواب ذكره اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في بحث العلم الإجماليّ، وقد ثبّتناه هنا كي لا نحتاج إلى تكرار شيء من المطلب في بحث العلم الإجماليّ.